وقَتْلُ مُدْبِرِهِم وَجَرِيحِهِم (¬١).
ولا يُغْنَمُ مَالُهُم، ولا تُسْبَى ذَرَارِيهِم (¬٢). وَيَجِبُ: رَدُّ ذَلكَ إلَيْهِمْ (¬٣).
ولا يَضْمَنُ البُغَاةُ: مَا أتْلَفُوهُ حَالَ الحَرْبِ (¬٤).
بالدِّيَةِ؛ لأنَّه معصومٌ. م ص [¬١] وزيادة.
(¬١) قوله: (وقَتْلُ مُدْبِرِهِم) أي: ويَحرُمُ قتلُ مُدْبِرِهِم (و) قَتْلُ (جَرِيحِهِمْ) ولَوْ من نحوِ خوارِجَ، إنْ لم نَقُلْ بكفرِهِم. وما في «الإقناعِ» مبني على القول بكفرِهِم. فإنْ قُتِلَ، غسِّل وكفِّن وصُلِّي عليه؛ لقولِه ﵇: «صلُّوا علَى مَنْ قالَ: لا إله إلا الله» [¬٢]. ولأنَّهم مسلمونَ لم يَثبُتْ لهم حكمُ الشهادةِ. «عدة» [¬٣].
(¬٢) قوله: (ولَا يُغْنَمُ مَالُهُمْ) لأنَّه مالٌ مَعْصومٌ، (ولا تُسْبَى ذَرَارِيهِمْ)؛ لأنَّهُم معصومونَ، لا قتالَ منهم ولا بغي. م ص [¬٤].
(¬٣) قوله: (وَيَجِبُ ردُّ ذلكَ إلَيْهم) أي: وإنِ انقَضَى الحربُ، فمَن وجَد من البغاةِ مالَه بيدِ غيرِه من أهْلِ عدلٍ أو بَغْيٍ، أخَذه منه؛ لأنَّ أموالَهُم كأموالِ غيرِهِم من المسلمينَ، فلا يَجوزُ اغتنامُهَا؛ لبقاءِ مُلْكِهم عليها. م ص [¬٥].
(¬٤) قوله: (ولا يَضْمَنُ البغاةُ ما أتْلَفُوهُ) على أهلِ عدلٍ (حالَ الحَرْبِ) كمَا لا يَضمَنُ أهلُ عدلٍ ما أتْلَفُوه على البغاةِ حالَ الحربِ. أمَّا البغاةُ؛ فلأنَّهُم قتَلوا