Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 207

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. فصل

وصِفَتُه (¬١): أنْ يَنوِيَ (¬٢)، ثُمَّ يُسمِّيَ (¬٣). ويَضرِبَ التُّرَابَ بِيَدَيهِ مُفَرَّجَتَي الأَصابِعِ (¬٤)، ضَرْبَةً واحِدَةً (¬٥) - والأَحوَطُ: ثِنتَانِ (¬٦) -

وإعادة الصلاة كما بحثه م ص. ومحلُّه في نحوِ ظهرٍ وعشاءٍ، لا صبحٍ وعصرٍ؛ لأن ذلك وقت نهي. شيخنا عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (وصفتُه) أي: كيفية التيمُّم المشتملةِ على الشروط والفروض والواجب والسنن.

(¬٢) قوله: (أن ينوي) استباحة ما يتيمم له، كفرض الصلاة أو نحوه من حدث أصغر أو نحوه م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (ثم يُسمي) وجوبًا فيقولُ: بسم اللَّه.

(¬٤) قوله: (ويضربَ التراب بيديه مفرَّجَتي الأصابع) ليصل التراب إلى ما بينهما، وينزعَ نحوَ خاتم. وفي الإصبع عشرُ لغات؛ تثليث الهمزة مع تثليث الباء في كلٍّ، والعاشرةُ أصبوع، كعصفور.

(¬٥) قوله: (ضربةً واحدةً) بالنصب مفعول مطلق عاملُه «يضرب»، أي: يضرب ضربة واحدة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: التيممُ ضربةٌ واحدةٌ؟ فقال: نعم، للوجه والكفين، ومن قال: ضربتين، فإنما هو شيء زاده. فإن كان التراب ناعمًا، فوضعَ يديه بلا ضَربٍ، فعلِقَ بهما، كَفَى وكُره نفخُ التراب إن كان قليلًا، فإن ذهب به، أعادَ الضربَ. م ص [¬٣] وإيضاح.

(¬٦) قوله: (والأحوطُ ثنتان) لِما قاله القاضي، والشيرازي، وابن الزاغوني:

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 207 (SanadKitab #30066, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.