Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 330

  1. كتاب الأطعمة

ويَحْرُمُ: النَّجِسُ، كالمَيْتَةِ (¬١)، والدَّمِ (¬٢)، ولَحْمِ الخِنْزِيرِ (¬٣). والبَوْلُ والرَّوَثُ، ولَوْ طَاهِرَيْنِ (¬٤).

ويَحْرُمُ مِنْ حَيَوَانِ البَرِّ: الحُمُرُ الأهْلِيَّةُ (¬٥). وَمَا يفْتَرِسُ بنَابِهِ (¬٦)،

(¬١) قوله: (كالمَيْتَةِ) إلَّا السمكَ، وسائرَ حيوانات البحرِ غير المُستثناةِ، وإلا ميتةَ الجرادِ، ويدخلُ جلدُها ولبنُها وعظمُها. ح ف.

(¬٢) قوله: (والدَّمُ) إلَّا الكَبِدَ والطِّحالَ، ودَمَ العِرق وما في خلالِ اللَّحمِ منه، ودمَ سمكِ، ونحوه. ح ف.

(¬٣) قوله: (ولَحْمُ الخِنْزِيرِ) بالنصِّ والإجماعِ، مع أن له نابًا يفترسُ به. م ص [¬١].

(¬٤) قوله: (والبَوْلُ والرَّوَثُ ولو طاهِرَين)؛ لاستِقذَارِهِمَا، بلا ضَرورةٍ، فإن اضطرَّ إليهمَا أو إلى أحدِهِما، جَازَ، كما أنه يَجوز التداوي ببولِ الإبلِ. ش ع [¬٢].

(¬٥) قوله: (الحُمُرُ الأهْلِيَّةُ) قال ابنُ عبد البرِّ: لا خلافَ في تحريمهَا. وسندُه حديثُ جابرٍ: أن النبيَّ ﷺ نهَى يوم خَيبر عن لُحُوم الحُمر الأهليةِ، وأذنَ في لُحومِ الخيلِ. متفق عليه [¬٣]. وحُكمُ لبنِهَا حُكمُها. م ص [¬٤].

(¬٦) قوله: (وَمَا يَفْتَرِسُ بنَابِهِ) إلَّا الضبعَ فإنه مُباحٌ، وإن كانَ له نابٌ؛ لما روى جابرٌ قال: سألتُ رسولَ اللَّه ﷺ عن الضَّبُعِ؟ فقال: «هو صيدٌ، ويُجعلُ فيه

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 330 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.