ومَن ذَكَرَ مَعَ اسْمِ اللَّهِ تَعالَى اسْمَ غَيْرِه: لَمْ تَحِلَّ (¬١).
﵇: «ذبيحةُ المسلم حلالٌ وإن لم يُسمِّ، إذا لم يتعمَّد» [¬١]. رواه سعيد. وسقَطت التسميةُ هنا بالسَّهو، بخلافِ ما يأتي في الصيدِ، مع أن قياسَ الشرطِ أن لا يسقُط به؛ لكثرةِ وقوعِ الذكاةِ مع غلبةِ السهوِ، وأما الجاهلُ، فمقصرٌ حيثُ لم يَسأل. عثمان [¬٢].
(¬١) قوله: (اسْمَ غَيْرِه [¬٣]، لَمْ تَحِلَّ) وحرم عليه ذلك؛ لأنه شركٌ، ولم تَحلَّ الذبيحةُ. م ص [¬٤].