وَسُنَّ: تَوْجِيهُهُ للقِبْلَةِ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْسَرِ. والإسْرَاعُ في الذَّبْحِ (¬١).
وَمَا ذُبِحَ فَغَرِقَ، أَوْ: تَرَدَّى مِنْ عُلُوٍّ، أوْ: وَطِئَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَقْتُلُه مِثْلُهُ: لَمْ يَحِلَّ (¬٢).
ذلك، لم يمنَع حِلَّه. وهو كذلك، كما صرَّحوا به. ح ف وإيضاح.
(¬١) قوله: (وَسُنَّ تَوْجِيهُهُ) أي: المذكَّى، بجعلِ وجههِ (للقِبْلَةِ)، فإن كانَ لغيرِها، حلَّ، ولو عَمدًا. وسُنّ كونُه على شِقِّهِ الأيسرِ، ورفقٌ به، وحملٌ على الآلةِ بقوةٍ، وإسراعٌ بالشحطِ، أي: القطعِ؛ لحديث: «وإذا ذبحتُم فأحسِنوا الذبحةِ» [¬١]. م ص [¬٢] وزيادة.
(¬٢) قوله: (لَمْ يَحِلَّ) لأن ذلك سببٌ يعينُ على زهوقِ روحِه، فيحصلُ الزهوقُ من سببٍ مباحٍ، وسبب محرَّم، فغُلب التحريمُ.
ولا تؤكلُ المصبورةُ ولا المُجَثِّمة، وهي: الطائرُ أو الأرنبُ يجعلُ غرضًا يُرمى بالسهام حتَّى يُقتل، فلا يحلُّ؛ لعدم الذكاةِ. والمصبورةُ: كُلُّ حيوانٍ يُحبس للقتلِ. أي: يحبسُ ثم يُرمى حتَّى يُقتل، فلا تحلُّ؛ لعدم الذكاة. ح ف وإيضاح.