Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 212

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

وأنْ يَكُونَ إحدَاهَا (¬١) بتُرَابٍ طَاهِرٍ (¬٢)،

وتكفي السبعُ إن أنقت، وإلا فيزيد حتى تنقي النجاسةَ، بماءٍ طَهور، ولو غير مباح. م ص [¬١] وزيادة.

(¬١) قوله: (وأن يكون إحداها) أي: إحدى السبع غسلات. قال في «المنتهى» [¬٢]: والأُولى أولى. قال م ص: والغسلة الأولى يجعل التراب فيها أولى مما بعدها؛ لموافقة لفظ الخبر، وليأتي الماءُ بعده فينظِّفه، فإن جعله في غيرها، جاز؛ لأنه روي في حديث [¬٣]: «في إحداهنَّ بالتراب» [¬٤]. وفي حديث: «أولاهن» [¬٥]. وفي حديث: «في الثامنة» [¬٦]. فدلَّ على أن محلَّ التراب من الغَسَلات غيرُ متيقن. فإطلاق المصنف؛ إشارة للجواز.

(¬٢) قوله: (بتُرابٍ طاهر)، هذا ظاهرُ ما في «التلخيص». قال الدنوشري: قلت: وهو الصحيح؛ لأن الأشنان والصابون يقومان مقامَ التراب الطهور، فالترابُ الطاهرُ أولى بالإجزاء منهما. قال شيخنا عثمان [¬٧]: وعبَّر في المنتهى» وغيره: بالطهور بدلَ الطاهر، فعليه فلا يكفي ترابٌ نجسٌ ولا مستعمل. انتهى. ويجاب؛ بأن الظاهرَ لا يعارض الصريح، فكان على

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 212 (SanadKitab #30066, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.