Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 393

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

و: لا يَأكُلْ مِنْ هَذِه الشَّجَرَةِ: حَنِثَ بأَكْلِ ثَمَرَتِهَا فَقَطْ (¬١). و: لا يَأكُلْ مِنْ هَذِه البَقَرَةِ: حَنِثَ بأكْلِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا. لا: مِنْ لَبَنِهَا، وَوَلَدِهَا (¬٢). و: لا يَشْرَبُ مِنْ هَذَا النَّهْرِ، أو: البِئْرِ، فاغْتَرَفَ (¬٣) بإِنَاءٍ وشَرِبَ: حَنِثَ (¬٤).

لا: إنْ حَلَفَ (¬٥): لا يَشْرَبُ مِنْ هَذَا الإنَاءِ (¬٦)، فاغْتَرَفَ مِنْهُ وشَرِبَ.

(¬١) قوله: (حَنِثَ بأَكْلِ ثَمَرتِهَا فَقَطْ) دونَ ورقِها ونحوِه؛ لأنها التي تتبادرُ للذِّهن، فاختصَّ اليمينُ بها، ولو لقَطَها من تَحتِها، أو أكلَها في إناءٍ؛ لأنها من الشجرةِ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (لا مِنْ لَبَنِهَا وَوَلَدِهَا) لأنهما ليسَا من أجزائها. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (فاغْتَرَفَ) من أحَدِهِما.

(¬٤) قوله: (حَنِثَ) لأنهما ليسَا آلةَ شُربٍ عادةً، بل الشربُ منهُما عُرفًا بالاغترافِ باليد أو الإناء. م ص [¬٣].

(¬٥) قوله: (لا إنْ حَلَفَ) أي: لا يحنثُ إن حلَفَ لا يشَربُ .. إلخ.

(¬٦) قوله: (مِنْ هَذَا الإنَاءِ) كالكُوزِ، فصَبَّ منه في إناءٍ وشَرِبَه؛ لأنَّ الكُوزَ آلةُ شُربٍ، ما لم يَنوِ الشربَ من مائه، أو يقتضيهِ السببُ. ح ف وزيادة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 393 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.