حتَّى بقَوْلِ: اسْكُتْ (¬١). و: لا كلَّمْتُ فُلانًا، فكَاتَبَهُ، أو رَاسَلَهُ: حَنِثَ (¬٢). و: لا بَدَأْتُ فُلانًا بكَلامٍ، فتَكَلَّمَا مَعًا: لم يَحْنَثْ. و: لا مِلْكَ لَهُ: لَمْ يَحْنَثْ بدَيْنٍ (¬٣). و: لا مَالَ لَهُ، أو: لا يَمْلِكُ مالًا: حَنِثَ بالدَّيْنِ (¬٤). و: ليَضْرِبَنَّ فُلانًا بِمِئَةٍ، فَجَمَعَها وضَرَبَه بِهَا ضَرْبةً واحِدَةً: بَرَّ (¬٥).
(¬١) قوله: (حتَّى بقَوْلِ: اسْكُتْ) أو تنحَّ، وزجره بكلِّ لفظٍ؛ لأنه كلامٌ، فيدخلُ فيما حلَف على عَدَمِه، إلَّا أن ينويَ كلامًا غيرَ هذا. ح ف وزيادة.
(¬٢) قوله: (أو رَاسَلَه، حَنِثَ) ما لم ينو مشافهتَه، إلَّا إذا أُرتِجَ عليه في صلاةٍ، ففتحَ عليه، وإن لم يكُن إمامًا له، فلا يحنَثْ؛ لأنه كلامُ اللَّه وليس كلامَ الآدميِّين. م ص [¬١].
(¬٣) قوله: (ولَا ملْكَ لَهُ، لَمْ يَحْنَثْ) أي: وإن حلَفَ: لا مِلكَ له، لم يحنثْ (بدَيْنٍ) له؛ لاختصاصِ الملكِ بالأعيانِ الماليَّةِ، والدينُ إنما يتعيَّنُ الملكُ فيما يقبضُه [¬٢] منه. م ص [¬٣].
(¬٤) قوله: (حَنِثَ بالدَّيْنِ) بملكِ مالٍ، ولو غير زكويٍّ كالعقارِ والأثاث. ومن باب أولى يحنثُ بالزكويِّ. ح ف.
(¬٥) قوله: (ضَرْبةً واحِدَةً، بَرَّ) لأنه ضربه بالمائة، قال شيخنا عثمان [¬٤]: لعل الفرقَ بينَها وبينَ التي بعدَها: أنَّ ما دخلت عليه الباءُ صادقٌ على الآلةِ، سواء