Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 403

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

وَنَحْوِهِ (¬١). فَيُسَنُّ: أنْ يُكَفِّرَ ولا يَفْعَلَهُ (¬٢).

الخَامِسُ: نَذْرُ مَعْصِيَةٍ (¬٣). كشُرْبِ الخَمْرِ، وصَوْمِ يَوْمِ العِيدِ، وَنَحْوِهِ (¬٤).

(¬١) قوله: (وَنَحْوِهِ) كأكل ثُومٍ وبَصلٍ نَيءٍ.

(¬٢) قوله: (ولا يَفْعَلُهُ) كما لو حَلَفَ. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (الخَامِسُ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ) أي: نذرٌ على فعل معصيةٍ، أي: سواءٌ كانَ مطلقًا، أو معلقًا بشرطٍ. وانعقادُه من المُفردات، ومن ذلك: إسراجُ القبرِ والشجرةِ، والنذرُ لها، أو للمغارةِ، أو القبرِ، إذا نذر لذَلِكَ، أو لسُكانِه، أو المُضافين لذَلِكَ المكان. قاله الشيخ تقي الدين. وقال أيضًا: والنذرُ للقبورِ، كالنذرِ لإبراهيمَ الخليلِ، والشيخِ فلانٍ، نذرُ معصيةٍ لا يجوزُ الوفاءُ به. وإذا تصدَّق بما نذرَه من ذَلِكَ على من يستحقُه من الفقراءِ والصالِحين، كانَ خيرًا له عند اللَّه وأنفع.

وقال فيمَن نذرَ قنديلَ نقدٍ للنبيِّ ﷺ: يُصرفُ لجيرانِ النبيِّ ﷺ قيمتُه، وأنه أفضلُ من الختمةِ.

قوله: إنه أفضلُ من الختمةِ، لعلَّ وجهَ ذَلِكَ: أن النفعَ في الأول مُتعدٍّ، وفي الختمةِ قاصرٌ.

وقال: وأما مَنْ نذرَ للمساجدِ ما تنوَّر به، أو يُصرفُ في مصالِحها، فهذا نذرُ برٍّ، فيوفي بنذرِه. ح ف.

(¬٤) قوله: (وَنَحْوِهِ) كأيام تَشريقٍ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 403 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.