فَصْلٌ
وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ (¬١): لَزِمَهُ صَوْمُهُ مُتتَابِعًا (¬٢). فَإنْ أفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ: حَرُمَ، ولَزِمَهُ اسْتِئْنافُ الصَّوْمِ (¬٣)، مَعَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ؛ لِفَوَاتِ المَحِلِّ (¬٤). ولعُذْرٍ (¬٥): بَنَى، ويُكَفِّرُ؛ لِفَوَاتِ التَّتَابُعِ.
ولَوْ نَذَرَ شَهْرًا مُطْلَقًا (¬٦)، أوْ: صَوْمًا مُتَتابِعًا، غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِزَمَنٍ:
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ) كالمُحرَّمِ.
(¬٢) قوله: (لَزِمَه صَوْمُهُ مُتتابِعًا) لأنه أوجبَه على نفسِه كذَلِكَ بتعبيرِه بالشَّهر؛ إذ القضاءُ يكونُ بصفةِ الأداءِ فيما يمكنُ. م ص [¬١].
(¬٣) قوله: (ولَزِمَهُ اسْتِئْنافُ الصَّوْمِ) أي: ولزمه أن يستأنفَ صومَ شهرٍ مِنْ عَقِبِ اليومِ الذي أفطَره وجُوبًا. ح ف.
(¬٤) قوله: (لفَوَاتِ المَحِلِّ) فيما يصومُه بعد الشهر. م ص [¬٢].
(¬٥) قوله: (ولعُذْرٍ) أي: وإن أفطر منه يومًا فأكثَرَ لعُذرٍ، كمرضٍ وسفرٍ وحيضٍ، بنَى على ما صامَه، وقضى ما أفطرَه متتابِعًا مُتصلًا بتمامِه، وكفّر؛ لفواتِ المحلِّ. م ص [¬٣] وزيادة.
(¬٦) قوله: (ولَوْ نَذَرَ شَهْرًا مُطْلَقًا) بأن أطلَق نذرَه، فلم يقيِّده بشهرٍ معينٍ بالقول