Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 217

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

ولا النَّجَاسَةُ: بالنَّارِ (¬١). وتَطهُرُ الخَمرَةُ بإنائِها (¬٢): إنْ انقَلَبَت خَلًّا بنَفسِها (¬٣).

ولأنه محلٌّ نجُس، فلم يطهر بغير الغَسل، كالثياب. م ص [¬١]

(¬١) قوله: (ولا النجاسةُ بالنار) أي: ولا تطهر النجاسة بالنار، فرمادُها، ودخانُها، وبخارُها، وغبارُها، نجسٌ.

ولا تطهر النجاسة بالاستحالة، كالدود المتولِّد من النجاسة، وصراصير الكنيف، ونحوه؛ خلافًا للشيخ؛ إلا علقةً يُخلَقُ منها حيوانٌ طاهر، فتطهر بذلك. صوالحي وزيادة [¬٢].

(¬٢) قوله: (وتطهُر الخمرةُ بإنائها) فيطهر بطهارتها؛ لأنَّ من لازم طَهارَتِها الحُكمَ بطَهارَته، حتى ما لم يُلاقِ الخَلَّ مما فوقه، مما أصابه الخمرُ في غليانه، كمحتَفَرٍ من أرضٍ طَهُرَ ماؤه بمكثٍ، أو بإضافة، أو زوالِ تغيُّره بنفسه، فيطهر هو ومحلُّه؛ تبعًا له. ويدخل في ذلك ما بني في الأرض من الصهاريج [¬٣]، والبحرات. م ص [¬٤] وزيادة.

(¬٣) قوله: (إنْ انقلبت خَلًّا بنفسِها) شرطٌ في تطهير الخمرة مع إنائها. أو بنقلها من غير قصد تخليلها مِنْ دنٍّ إلى دَنٍّ، أو من موضع إلى آخر. يحترز بذلك عن قَصدِ تخليلها، فإنها لا تطهر؛ لخبر النهي عن تخليلها [¬٥]. م ص [¬٦] وزيادة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 217 (SanadKitab #30066, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.