Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 424

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

ويُرْفَعُ جُلُوسًا (¬١).

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ (¬٢): أَخْذُ الرِّشْوَةِ (¬٣).

منصوبٌ بنَزعِ الخافضِ، وكذا يقالُ فيما بعدَه.

(¬١) قوله: (ويُرْفَعُ جُلُوسًا) لحُرمةِ الإسلام.

(¬٢) قوله: (وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ) أي: ويحرُم على القَاضِي.

(¬٣) قوله: (أَخْذُ الرِّشْوَةِ) بتثليث الراء والرشوةُ: ما يُعطى بعدَ طلَبه لها. ويحرُمُ بذلُها من الراشِي ليحكُمَ له بباطِل، أو يدفعَ عنه حقًّا. وإن رشاهُ ليدفعَ عنه ظُلمه، ويُجريه على واجبِه، فلا بأَسَ به في حَقِّه «إقناع» [¬١] لحديث ابن عمر قال: لعنَ رسولُ اللَّه الراشِيَ والمُرتَشِي [¬٢].

وكذا يحرمُ على القَاضي قبولُ هديةٍ؛ لقوله ﵇: «هدايا العُمَّالِ غُلول» [¬٣]. إلَّا إذا كانت الهديةُ ممَّن كانَ يُهادِيه قبلَ ولايتِه، فتجُوز، إن لم يكُن له حكومةٌ فتحرُم. فإذا أحسَّ [¬٤] منه أن يقدِّمها بينَ يدي خصُومةٍ، أو دفَعَها حالَ الخُصومة، فإنه لا يجوزُ قبولُها. ويجوزُ قبولُها مِنْ عَمودي نَسبهِ؛ لأنه لا يصحُّ أن يحكُمَ له. وقال ابن نصر اللَّه: ولا يبعدُ أنَّ ذَلِكَ بشَرطِ أن تكونَ هديتُه بعدَ ولايتِه كما كانَت قبلَها، أما إن كثَّرها أو كرَّرها، فالظاهرُ أنه كغيرِه. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 424 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.