ثُمَّ يَدْفَعُهُ لَهُمَا، وَيَقُولُ فِيهِ (¬١): وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ ثَبَتَ عِنْدِي، وَإِنَّكَ تَأخُذُ الحَقَّ للمُسْتَحِقِّ.
فَيَلْزَمُ القَاضِي الوَاصِلَ إِلَيْهِ ذَلِكَ: العَمَلُ بِهِ.
عملِ المكتوب إليه، دفعاه إلى المكتوبِ إليه [¬١]، وقالا: نشهدُ أن هذا الكتابَ كتابُ القَاضِي فلان إليكَ، كتبهُ بعملهِ، وأشهدنَا عليه. انظر كتابَ القَاضِي إلى القَاضِي في «المنتهى» [¬٢] فإنه تكفَّلَ بذَلِكَ.
قوله: «بشَرْطِ» متعلق بقوله: «ويصحُّ أن يكتُبَ … إلخ». بشرطِ أن يَقَرأ القَاضِي صورةَ ما كتبهُ على عدلَينِ يشهدانِ بحكمِ الحاكمِ.
(¬١) قوله: (وَيَقُولُ) أي: القَاضي (فِيهِ) أي: فيما كتبهُ.