فَصْلٌ
النَّوْعُ الثَّانِي: قِسْمَةُ إجْبَارٍ. وَهِيَ: مَا لا ضَرَرَ فِيهَا (¬١)، وَلا رَدَّ عِوَضٍ (¬٢).
وَتَتَأَتَّى: في كُلِّ مَكِيلٍ (¬٣)، وَمَوْزُونٍ (¬٤)، وَفي دارٍ كَبِيرةٍ، وَأَرْضٍ وَاسِعَةٍ، ويَدْخُلُ الشَّجَرُ تَبَعًا.
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (وَهِيَ مَا لا ضَرَرَ فِيهَا) على الشُّركاءِ.
(¬٢) قوله: (وَلا رَدَّ عِوَضٍ) من واحدٍ على غيره، سمِّيت بذَلِكَ؛ لإجبارِ الممتنعِ منهُما، إذا كمُلَت شروطُه. م ص [¬١].
(¬٣) قوله: (وَتَتَأَتَّى فِي كُلِّ مَكِيلٍ) جنسٍ، كحُبوبٍ، ومائعٍ، وتمرٍ، وزبيبٍ، ولوز، وفستُقٍ، وبندُقٍ، ونحوِه مما يُكالُ من الثمارِ، وكذَا أشنانٌ ونحوُه. م ص [¬٢].
(¬٤) قوله: (وَمَوْزُونٍ) أي: الجنسِ، كذهبٍ، وفِضةٍ، ونُحاسٍ، ورصَاصٍ، ونحوِه مما مسَّته النارُ، كدبسٍ وخَلِّ تمر وسُكرٍ، أو لا، كدُهنٍ مِنْ سَمنٍ [¬٣] وزيتٍ ونحوِهما، ولبنٍ وخَلِّ عنبٍ. م ص [¬٤].