Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 453

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. فصل

فَصْلٌ

النَّوْعُ الثَّانِي: قِسْمَةُ إجْبَارٍ. وَهِيَ: مَا لا ضَرَرَ فِيهَا (¬١)، وَلا رَدَّ عِوَضٍ (¬٢).

وَتَتَأَتَّى: في كُلِّ مَكِيلٍ (¬٣)، وَمَوْزُونٍ (¬٤)، وَفي دارٍ كَبِيرةٍ، وَأَرْضٍ وَاسِعَةٍ، ويَدْخُلُ الشَّجَرُ تَبَعًا.

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (وَهِيَ مَا لا ضَرَرَ فِيهَا) على الشُّركاءِ.

(¬٢) قوله: (وَلا رَدَّ عِوَضٍ) من واحدٍ على غيره، سمِّيت بذَلِكَ؛ لإجبارِ الممتنعِ منهُما، إذا كمُلَت شروطُه. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (وَتَتَأَتَّى فِي كُلِّ مَكِيلٍ) جنسٍ، كحُبوبٍ، ومائعٍ، وتمرٍ، وزبيبٍ، ولوز، وفستُقٍ، وبندُقٍ، ونحوِه مما يُكالُ من الثمارِ، وكذَا أشنانٌ ونحوُه. م ص [¬٢].

(¬٤) قوله: (وَمَوْزُونٍ) أي: الجنسِ، كذهبٍ، وفِضةٍ، ونُحاسٍ، ورصَاصٍ، ونحوِه مما مسَّته النارُ، كدبسٍ وخَلِّ تمر وسُكرٍ، أو لا، كدُهنٍ مِنْ سَمنٍ [¬٣] وزيتٍ ونحوِهما، ولبنٍ وخَلِّ عنبٍ. م ص [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 453 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.