Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 468

  1. كتاب الشهادات

فَرْضُ كِفَايَةٍ (¬١). وَأَدَاؤُهَا (¬٢): فَرْضُ عَيْنٍ (¬٣). وَمَتَى تَحَمَّلَهَا: وَجَبَتْ كِتَابَتُهَا (¬٤).

(¬١) قوله: (فَرْضُ كِفَايَةٍ) إذا قامَ به مَنْ يكفي، سقطَ عن غَيره، فإن لم يُوجَد إلَّا مَنْ يكفِي، تعيَّن عليه ولو عَبدًا، وليس لسيدهِ منعُه؛ لقوله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢]. قال ابن عباس، وقتادةُ، والربيعُ: المراد به التحمُّلُ للشهادةِ وإثباتُها عندَ الحَاكِم [¬١]. ولدُعاءِ الحاجةِ إلى ذَلِكَ في إثباتِ الحقوقِ والعُقودِ، كالأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ، ولئلا يؤدِّيَ إلى امتناعِ الناسِ من تحمُّلِها، فيؤدِّي إلى ضَياعِ الحقوقِ. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (وَأَدَاؤُهَا) أي: الشهادة.

(¬٣) قوله: (فَرْضُ عَيْنٍ) على من تحمَّل وأدَّاها. قال في «المنتهى»: ويَجِبَان أي: التحملُ والأداءُ إذا دُعِي إليهِمَا.

فلا تجبُ عليه من غَيرِ أن يُدعَى إليها؛ لقوله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢]. وقَدَرَ على السَّعي إلى التحملِ والأداءِ؛ بأن لم يكُن مريضًا ولا محبُوسًا، بلا ضررٍ في بدنهِ، أو عرضِه، أو مالِه، أو أهلِه، وكان بدونِ مسافةِ قصرٍ، ولو عندَ سُلطانٍ لا يخاف ضررَه، فإن كانَ عليه ضررٌ في التحملِ أو الأداءِ، في بدَنهِ أو غيرِه ممَّا ذُكر، لم يلزمهُ. عثمان [¬٣].

(¬٤) قوله: (وَجَبَتْ كِتَابَتُهَا) على مَنْ وجَبَت عليه؛ لئلا ينسَاهَا. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 468 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.