Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 471

  1. كتاب الشهادات

بِرُؤْيَةٍ (¬١) أَوْ سَمَاعٍ (¬٢).

وَمَنْ رَأَى شَيْئًا (¬٣) بِيَدِ إنْسَانٍ يَتَصَرَّفُ فِيهِ مُدَّةً طَوِيلَةً كَتَصَرُّفِ المُلَّاكِ، مِنْ نَقْضٍ وبِنَاءٍ وَإِجَارَةٍ وَإِعَارَةٍ: فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِالمِلْكِ (¬٤).

(¬١) قوله: (برُؤْيَةٍ) أي: فمدركُ العلم الذي تقعُ به الشهادةُ يكونُ برؤيةٍ، أو سَمَاعٍ غالبًا؛ لجوازِ الشهادةِ ببقية الحواس، كالذَّوقِ والَّلمسِ. م ص [¬١] وزيادة.

(¬٢) قوله: (أَوْ سَمَاعٍ) من مشهُودٍ عليه، أي: فيصحُّ إذا رآه يقرُّ بحقٍّ لآخرَ أن يشهدَ عليه بذَلِكَ، إذَا رآه تيقَّنَ أنه هو، وإن لم يرهُ. قال في «الشرح الكبير»: وقد اعتبرهُ الشرعُ بتَجْويزِ الروايةِ مِنْ غيرِ رُؤيةٍ، ولهذا قُبِلَت روايةُ الأعمَى، وروايةُ مَنْ روَى عن أزواج النبيِّ ﷺ من غيرِ محارمهنَّ. ح ف.

(¬٣) قوله: (وَمَنْ رَأَى شَيْئًا … إلخ) أي: له الشهادة فيه بالملكِ. قال في «الشرح الكبير»: واحتمالُ كونِها من غصبٍ أو إجارةٍ أو نحو ذَلِكَ، يعارضُه استمرارٌ إليه من غيرِ منازعٍ، فلا يبقَى مانِعًا، كما لو شاهَدَ سببَ اليَدِ، فإنَّ احتمال كونِ كلٍّ من البائعِ والوارثِ والواهِب غيرَ مالكٍ، غيرُ مانعٍ للشهادةِ، كذا هاهُنا. فإن قيلَ: فإذا بقي الاحتمالُ، لم يحصُل العلمُ، ولا تجوزُ الشهادةُ إلَّا معَ العلمِ؟. قلنا: الظنُّ يُسمى عِلمًا؛ قال تعالى: ﴿فإن علمتموهن مؤمنات﴾ [المُمتَحنَة: ١٠]. ولا سبيلَ إلى العلمِ اليقينيِّ ها هُنا، فجازَ بالظنِّ. ح ف.

(¬٤) قوله: (فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِالملْكِ) جوابُ الشرطِ. لأن تصرُّفَه فيه على هذا

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 471 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.