Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 477

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته

بَابُ شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

وهِي سِتَّةٌ (¬١):

أحَدُهَا: البُلُوغُ، فَلا شَهَادَةَ لِصَغِيرٍ (¬٢)، وَلَوْ اتَّصَفَ بالعَدَالَةِ (¬٣).

الثَّانِي: العَقْلُ (¬٤)،

بَابُ شُروطِ مَنْ تُقبلُ شَهادتُه

(¬١) قوله: (وهِي سِتَّةٌ) بالاستقراءِ. واعتبر في الشاهدِ خلوُّه عمَّا يوجبُ التهمةَ فيه ووجودُ ما يوجب تيقظهُ، وتحرزَه؛ ليغلبَ على الظنِّ صِدقُه؛ حَذَرًا من أنْ يشهدَ بعضُ الفجارِ لبعضٍ، فتؤخذُ الأنفسُ والأموالُ والأعراضُ بغيرِ حقٍّ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (فَلا شَهَادَةَ) أي: فلا تُقبلُ الشهادةُ من صغيرٍ، ذكرٍ أو أُنثى، ولو كانَ الصغيرُ في حالِ أهل العدالةِ؛ بأن كانَ متَّصفًا بما يتَّصفُ به المُكلَّفُ العدلُ. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (وَلَوْ اتَّصَفَ بالعَدَالَةِ) أي: وهي أن يكونَ مُسلمًا، عاقلًا، عدلًا، عالمًا بما يشهدُ به، غير متَّهم. قال في «الرعاية»: وقيل: تقبلُ مع بقيةِ شروطِ العدالةِ، والمرادُ إذا كانَ ابن عشرٍ، كما في «الشرح الكبير». ح ف.

(¬٤) قوله: (الثَّانِي) أي: الشرط الثاني: (العَقْلُ). وهو: نوعٌ من العلومِ الضروريةِ، أي: غريزةٌ ينشأ عنها ذَلِكَ. وليس مُكتسبًا، بل خلَقَه اللَّه تعالى

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 477 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.