Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 484

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته
  3. فصل

فَصْلٌ

وَمَتَى وُجِدَ الشَّرْطُ (¬١)؛ بِأَنْ بَلَغَ الصَّغِيرُ، وعَقَلَ المَجْنُونُ، وأسْلَمَ الكَافِرُ، وَتَابَ الفاسِقُ (¬٢): قُبِلَتِ الشَّهَادَةُ بِمُجَرَّدِ ذَلكَ (¬٣).

وَلا تُشْتَرَطُ: الحُرِّيَّةُ، فتُقْبَلُ شَهَادَةُ العَبْدِ (¬٤) وَالأَمَةِ، في كُلِّ مَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الحُرِّ وَالحُرَّةِ.

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (وَمَتَى وُجِدَ الشَّرْطُ) أي: شرطُ قبول الشهادةِ، فيمن لم يكُن متَّصفًا به قَبْلُ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (وَتَابَ الفاسِقُ) قبلَ أداءِ الفاسقِ شهادتَه، قُبِلَت شهادةُ من ذُكِرَ؛ لزوالِ المانِع. فإن شَهِدَ الفاسقُ فرُدَّت شهادتُه، ثُمَّ تَابَ وأعادَ تلك الشهادةَ بعينِها، لم تُقبل؛ للتهمةِ.

فتوبةُ القاذفِ تكذيبُ نفسِه ولو كانَ صَادقًا، فيقولُ: كذبتُ فيما قُلْتُ. وتوبةُ غيرِ القاذفِ، نَدمٌ بقلبِه على ما مَضى من ذَنبه، وإقلاعٌ؛ بأن يتركَ فِعلَ الذنبِ الذي تابَ منه، وعزمٌ على أن لا يعُود إلى ذَلِكَ الذنبِ الذي تابَ منه، ولا يُعتبر مع ذَلِكَ إصلاحُ العَمَل. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (بِمُجَرَّدِ ذَلكَ) لزوالِ المانِع.

(¬٤) قوله: (فتُقْبَلُ شَهَادَةُ العَبْدِ) والمُكاتبِ، وأمِّ الولدِ، والمُدبرِ، والمبعَّضِ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 484 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.