لا: امْرَأَتانِ وَيَمِينٌ (¬١).
وَلَوْ كَانَ لِجَماعَةٍ حَقٌّ بِشَاهِدٍ، فَأَقَامُوهُ، فَمَنْ حَلَف: أَخَذَ نَصِيبَهُ (¬٢)، وَلا يُشارِكُهُ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ (¬٣).
الخَامِسُ: دَاءُ دابَّةٍ، ومُوضِحَةٍ (¬٤)، وَنَحْوِهِمَا. فَيُقْبَلُ: قَوْلُ طَبِيبٍ وَبَيْطَارٍ وَاحِدٍ (¬٥) لِعَدَمِ غَيْرِهِ في مَعْرِفَتِهِ (¬٦).
والإيصاءِ، والوقفِ على غيرِ معينٍ، لا يثبتُ إلَّا برجلينِ. م ص [¬١].
(¬١) قوله: (لا امْرَأَتانِ وَيَمِينٌ) أي: ولا يثبتُ المالُ ونحوُه بشهادةِ امرأتينِ ويمينٍ؛ لأن النساءَ لا تُقبلُ شهادتهنَّ في ذَلِكَ منفرداتٍ، كذَلِكَ لو شهدَ أربعةُ نسوةٍ، لم يُقبل. م ص [¬٢].
(¬٢) قوله: (فَمَنْ حَلَف، أَخَذَ نَصِيبَهُ) لِكمالِ النصابِ في حقِّهِ. م ص [¬٣].
(¬٣) قوله: (وَلا يُشارِكُهُ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ) لأنه لا حقَّ له فيه، لأنه لم يجب له شيءٌ قبلَ حلفِهِ. ش ع [¬٤].
(¬٤) قوله: (ومُوضِحَةٍ) أي: وداءُ مُوضحةٍ تسببَ عنها، لا نفسُ الموضحةِ؛ لئلا يخالفَ ما سَبَقَ. م خ.
(¬٥) قوله: (فَيُقْبَلُ قَوْلُ طَبِيبٍ وَبَيْطَارٍ وَاحِدٍ) أي: شهادتُه في ذَلِكَ، لا إخبارُه، كما قد يُتوهم. ح ف.
(¬٦) قوله: (لِعَدَمِ غَيْرِهِ فِي مَعْرَفَتِهِ) أي: بأنْ لا يوجد إلَّا واحدٌ. ح ف.