Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 504

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

أَنِّي أشْهَدُ (¬١) أنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ (¬٢) أشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ (¬٣)، أَوْ: شَهِدْتُ عَلَيْهِ، أَوْ: أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا (¬٤).

وَيَصِحُّ: أنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلَيْنِ: رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ (¬٥).

(¬١) قوله: (أنِّي أشْهَدُ) أي: وأن يقولَ شاهدُ الأصل لمِن يسترعِيه: اشهَد أني أشهدُ أنَّ فلانَ .. إلخ.

(¬٢) قوله: (أنَّ فُلانَ بنَ فُلانٍ … إلخ) قال العلامة أحمدُ الغُنَيمِيُّ في حاشيته على «الأزهرية» عندَ الكلامِ على حَذفِ ألِفِ «ابن» إذا وقَعَ صِفةٌ لِعَلَمٍ، أو مُضَافٌ إلى علَمٍ آخرَ، ما نَصُّهُ: قَولُه: إذا كانَ في عَلَمٍ. أي: أو ما هُو كنايةٌ عنه، نحوَ فُلانُ بنُ فلانٍ. م خ [¬١].

(¬٣) قوله: (أشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ) ولو لم يقُل: على شَهادَتِي. ولفظُ «الرعاية»: أُشهِدُكَ، أو: اشهَدْ على شَهادَتِي. ح ف.

(¬٤) قوله: (أَوْ شَهِدْتُ عَلَيْهِ، أَوْ أَقَرَّ عِنْدِي) وإن لم يَستَرعِ الأصلُ شُهودَ الفَرعِ ولا غيرِه مَعَ سَماعِه، لم يَجُز له أن يشهَدَ على شَهادتِه؛ لأنَّ الشهادةَ على الشهادةِ فيها معنى النيابةِ، ولا ينوبُ عنه إلَّا بإذنه. م ص [¬٢] وإيضاح.

(¬٥) قوله: (وَيَصِحُّ أنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةِ … إلخ) يعني: أنه تثبتُ شهادةُ شاهِدَي الأصل بفَرعينِ ولو على كُلِّ شاهد أصل شاهدُ فَرعٍ، نصًّا، كما لو شهدَا بنفسِ الحقِّ، ولأن الفرعَ بدلُ الأصلِ، فاكتفَى بمثلِ عَددَهِ. وأنه يثبتُ الحقُّ بشهادةِ فرعٍ واحدٍ معَ أصلٍ [¬٣] آخر، بخلافِ شهادةِ فرعٍ مع

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 504 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.