Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 513

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعاوى

بابُ اليَمِينِ في الدَّعَاوَى

البَيِّنَةُ: عَلَى المُدَّعِي. وَاليَمِينُ: عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (¬١).

وَلا يَمِينَ: عَلَى مُنْكِرٍ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، كَالحَدِّ (¬٢) وَلَوْ قَذْفًا،

بابُ اليمينِ في الدَّعاوَى

أي: ذِكرُ ما تجبُ فيه اليمينُ، وبيانُ لفظِها وصِفَتِها.

واليمينُ تقطعُ الخُصومةَ في الحَالِ، ولا تُسقِطُ الحقَّ، فتُسمَعُ البينةُ بعدَ اليمينِ ولو رجَعَ الحالِفُ إلى الحَقِّ، وأدَّى ما عليه، قُبِلَ منهُ، وحَلَّ لربِّه أخذُه. ش ع [¬١].

(¬١) قوله: (وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ) أي: تُجزئ اليمينُ باللَّه تعالى وحدَه؛ لقولِه تعالى: ﴿فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنًا﴾ [المَائدة: ١٠٦]. ونحو ذَلِكَ من الآيات. قال الشهابُ الفُتوحي: ظاهرُ كلام المصنِّفِ أعني: صاحب المحرَّرِ وغيرِه من الأصحاب: أنه لا يُجزئ الحَلفُ بصفةٍ من صفاتِ اللَّه. لكنَّ الزركشيَّ ذكرَ أن حُكمَ الحَلِفِ بصفاتِ اللَّه تعالى حُكمُ الحلف باللَّه. ولم أرَ من صرَّح بذَلِكَ غيرُه.

(¬٢) قوله: (كَالحَدِّ) أي: حدِّ الزنى، أو شُربٍ، أو سرقةٍ، أو مُحاربةٍ؛ لأنه لو أقرَّ بها ثُمَّ رَجَعَ، قُبِلَ منه، وخُلِّي سبيلُه بلا يَمينٍ، ولأنه [¬٢] يستحبُّ سترُه،

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 513 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.