Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 227

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. فصل في ذكر النجاسات، وما يعفى عنه منها، وما يتعلق بذلك

ولا يُكره: سُؤرُ (¬١) حَيَوانٍ طاهِرٍ (¬٢)، وهُو: فَضلَةُ طعامِهِ وشَرَابِهِ (¬٣).

(¬١) قوله: (ولا يكره سُؤر) أي: ولا يكره استعمال «سؤر» بضم السين المهملة وبالهمز. ع [¬١].

(¬٢) قوله: (حيوان طاهر) دون الهرِّ، أو مثله خِلقةً، كالنِّمْسِ والنَّسناس، وابنِ عُرسٍ والقنفذ والفأرة، سواء كان طيرًا، أو غيره، غير دجاجةٍ مُخلَّاةٍ، أي: غيرَ مضبوطَةٍ، فيكره سؤرها؛ احتياطًا. وقيل: وسؤر الفأر؛ لأنه يُنسِي. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (وهو فضلة طعامه وشرابه) وهو أي: السؤر: فضلةُ طعامِه وشرابِه الذي يأكلُ ويشربُ منه، فهو تَفسيرٌ للسؤر.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 227 (SanadKitab #30066, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.