أَوْ لِيُقِرَّ لِزَيْدٍ، فَأَقَرَّ لِعَمْرٍو (¬١): صَحَّ (¬٢) وَلَزِمَهُ (¬٣).
وَلَيْسَ الإقْرَارُ: بِإِنْشَاءِ تَمْلِيكٍ (¬٤). فيَصِحُّ: حَتَّى مَعَ إِضَافَةِ المِلْكِ لِنَفْسِهِ (¬٥)، كَقَوْلِهِ: كِتَابِي هَذَا لِزَيْدٍ.
وَيَصِحُّ إِقْرَارُ المَرِيضِ (¬٦): بِمَالٍ لِغَيْرِ وَارِثٍ (¬٧)، وَيَكُونُ مِنْ رَأْسِ المَالِ (¬٨).
(¬١) قوله: (أَوْ لِيُقِرَّ لِزَيْدٍ … إلخ) وضابطُه: أن يكرَه أن يُقِرَّ لشخصٍ، فيقرَّ لغيرِه. ح ف.
(¬٢) قوله: (صَحَّ) الإقرارُ. كما لو أقرَّ به ابتداءً؛ لأنه لم يُكَرَه عَلَيه. م ص [¬١].
(¬٣) قوله: (ولَزِمَهُ) المقرَّ به.
(¬٤) قوله: (بِإِنْشَاءِ تَمْلِيكٍ) بل إخبارٌ بما في نَفسِ الأمرِ. ش ع [¬٢].
(¬٥) قوله: (فيَصِحُّ حَتَّى مَعَ إِضَافَةِ الملْكِ لِنَفْسِهِ)، كقولِه: عَبدي هذا ودارِي لزيدٍ؛ إذ الإضافةُ تكونُ لأدنَى مُلابسةٍ، فلا تُنافي الإقرارَ بها. م ص [¬٣].
(¬٦) قوله: (وَيَصِحُّ إِقْرَارُ المَرِيضِ) ولو مَرَضَ الموتِ المَخوفَ. م ص [¬٤].
(¬٧) قوله: (لِغَيْرِ وَارِثٍ) ولو بأكثرَ من الثلُثِ. الوالد.
(¬٨) قوله: (وَيَكُونُ مِنْ رَأْسِ المَالِ) قال ابن نصر اللَّه: شَمِلَ إقرارَه به، سواءٌ كانَ عينًا أو دَينًا في الذمة، وسواءٌ أقرَّ به بعقدٍ أو غيرِه، كقوله: كنتُ بعتُه، أو وهبتُه في الصحَّةِ. ح ف.