سَوَاءٌ قَدَّمَ الشَّرْطَ (¬١)، كَ: إنْ شَاءَ زَيْدٌ، فَلَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ. أوْ أَخَّرَهُ، كَ: لَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ، إنْ شَاءَ زَيْدٌ، أَوْ: قَدِمَ الحَاجُّ. إِلَّا إِذَا قَالَ (¬٢): إِذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا، فَلَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ: فَيَلْزَمُهُ في الحَالِ. فَإِنْ فَسَّرَهُ بِأَجَلٍ (¬٣)، أَوْ: وَصِيَّةٍ (¬٤): قُبِلَ بِيَمِينِهِ (¬٥).
وَمَنْ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِدِينَارٍ، فَقَالَ: إِنْ شَهِدَ بِهِ زَيدٌ، فَهُوَ صَادِقٌ: لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا (¬٦).
(¬١) قوله: (سَوَاءٌ قَدَّمَ الشَّرْطَ) كقولِه: إن قَدِمَ زيدٌ، فلِعَمرٍو عَلَيَّ كَذَا.
(¬٢) قوله: (إِلَّا إِذَا قَالَ … إلخ) مستثنَى من قوله: «لَم يَصِحَّ». أي: لم يصح الإقرارُ إلَّا إذا قالَ: له عليَّ كذا إذا جاءَ وقتُ كَذَا؛ بأن عيَّن الوقتَ، وكان بلفظِ «إذا» دون «إن»؛ لاقتضائِها التردُّدَ، فإنه صَحَّ؛ لأنه بدَأ بالإقرارِ فعُمِلَ به. وقولُه: إذا جاءَ رأسُ الشهرِ، يحتمل أنه أرادَ المحلَّ، فلا يبطلُ الإقرارُ بأمرٍ محتَمَلٍ. م ص [¬١] وزيادة.
(¬٣) قوله: (فَإِنْ فَسَّرَهُ بِأَجَلٍ) بأنْ قالَ: أردتُ أنها مؤجلةٌ إلى ذَلِكَ الوقتِ الذي عيَّنه. ح ف.
(¬٤) قوله: (أَوْ وَصِيَّةٍ) بأن فسَّره بوصيَّةٍ، كأن قالَ: أردتُ بها وصيَّةً، أو: وصَّيتُ لك بها. ح ف.
(¬٥) قوله: (قُبِلَ بِيَمِينِهِ) لأن لفظه يحتمله. ش ع [¬٢].
(¬٦) قوله: (لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا) لأنه ليس بمقرٍّ في الحالِ، وما لا يلزُمه في الحالِ لا