Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 547

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. فصل

أَوْ: دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ (¬١): لَزِمَهُ ثَلاثَةٌ.

وَكَذَا: دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ (¬٢). فَإِنْ أرَادَ التَّأكِيدَ (¬٣): فَعَلَى مَا أَرَادَ.

و: لَهُ دِرْهَمٌ، بَلْ دِينَارٌ: لَزِمَاهُ (¬٤).

الوجوبِ، فحُمِلَ عليه، وإن قالَ: قبلَ دِرهمٍ، أو بعدَ دِرهمٍ، فاحتمالان. ذكرهُ في «الرعاية». ش ع [¬١].

(¬١) قوله: (أَوْ: دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ) أي: وإن قالَ: له عليَّ دِرهمٌ … إلخ (لَزِمَه ثَلاثةٌ) دراهم؛ لأنه مُقتضَى إقرارِه. ش ع [¬٢].

(¬٢) قوله: (وَكَذَا: دِرْهَمٌ … إلخ) فصَلَ بينَ الأُولَى والثانيَةِ؛ للإشارةِ إلى أنَّ التأكيدَ ليسَ بصحيحٍ في الأُولَى؛ لأنَّ حرفَ العطفِ يَقتَضِي المُغايرةَ، سواءٌ كانَ حرفُ العطفِ الواوَ، أو ثُمَّ، أو الفَاءَ.

(¬٣) قوله: (فَإِنْ أرَادَ التَّأكِيدَ) أي: تأكيدَ الثانِي بالثَّالِثِ. وكذا يُقبلُ فِيها إنْ نَوى بالثاني أو بكُلٍّ من الثَّانِي والثالِثِ تأكيدَ الأولِ، كما تقدَّم في الطلاقِ في: أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ، لا تأكيدَ أولٍ بثالثٍ؛ للفَصلِ. م خ وإيضاح [¬٣].

(¬٤) قوله: (و: لَهُ دِرْهَمٌ، بِلْ دِينَارٌ، لَزِمَاهُ) أي: أو قال: له عليَّ درهمٌ دينارٌ، لزِماهُ؛ لأن الأولَ لا يُمكنُ أن يكونَ الثانيَ ولا بعضَه، فلزِمَاه، وكذا نظائرُه حيثُ كانَ المضروبُ عنه ليسَ المذكورَ بعدَه ولا بعضَه، لزِمَه الجميعُ، بخلافِ: له عليَّ درهمٌ بل دِرهمانِ بل ثلاثةٌ. م ص [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 547 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.