Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 551

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. فصل

لَوْ ذَهَبَتْ (¬١)، ولا أُجْرَةَ مَا بَقِيَتْ (¬٢).

وَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ: يَلْزَمُهُ أَحَدُهُمَا، وَيُعَيِّنُهُ (¬٣).

ككَسبِ العبدِ. وعُلِمَ منه: أنَّ الإقرارَ ببناءِ أرضٍ ليسَ إقرارًا بها، ويبقَى إلى أن يَنَهدِم [¬١]، بلا أُجرةٍ، ولا يُعادُ بغيرِ إذنِ ربِّ الأرضِ، وكذا الإقرارُ بالزَّرعِ لا يكونُ إقرارًا بالأرضِ بطريقِ الأولَى، ويبقَى إلى حَصَادِهِ مجانًا. والإقرارُ بالأرضِ إقرارٌ بما فيها من بناءٍ وشجرٍ، لا زرعَ بُرٍّ ونحوَه، على ما تقدَّم تفصيلُه في بابِ بيعِ الأصولِ والثمارِ. ش ع [¬٢].

(¬١) قوله: (لَوْ ذَهَبَتْ) لأنه غيرُ مالكٍ للأرضِ.

(¬٢) قوله: (ولا أُجْرَةَ مَا بَقِيَتْ) ما مصدريَّةٌ ظرفيةٌ، أي: لا أجرةَ مدَّةَ دوامِ بقائِها في الأرضِ، وليسَ لربِّ الأرضِ قَلْعُها، وثمرتُها للمقرِّ له، وبيعٌ مثله، وتقدَّم. م ص [¬٣].

(¬٣) قوله: (يَلْزَمُهُ أَحَدُهُمَا) لأن «أو» لأحد الشيئين أو الأشياء، و «إما» بمعناها. (وَيُعَيِّنُهُ) أي: يلزمُه تَعيينُه، ويُرجعُ إليه فيهِ، كسائرِ المُجملاتِ. م ص [¬٤]. وقوله: و «إما» بمعنَاها، أي: في غيرِ هذا الموضعِ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 551 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.