Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 554

  1. كتاب الإقرار
  2. خاتمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أينَ وصفُ الموضوعِ هنا حتَّى يصحَّ كونُها مشروطةً؟. قيل: وصفُ الموضوعِ كونُه مشارًا إليه، المفهومُ من قوله: هذا أي: الثبوتُ ضروريٌّ لهذا، ما دامَ مشارًا إليه، بل يصحُّ أن تكونَ ممكنةً عامةً؛ لأنه إذا صدقت القضيةُ ضروريةً، صدقَت مُمكنةً عامةً [¬١]، وغيرها من سائرِ الجهاتِ، ما عدا الإمكانِ الخاصِّ. لا يقالُ: إنَّ الضرورةَ يناقضُها الإمكانُ، فلا تصدقُ الضروريةُ ممكنةً؛ لأن التناقضَ بينَ الضرورةِ والإمكانِ إنما هو بحسب مفهُومِها لا بحسبِ الموادِّ إذا اختلفا كيفًا، أمَّا إذا اتفقا كيفًا فيجتمِعان، فجهةُ هذه القضيةِ بسيطةٌ لا مركبةٌ بغيرِ الإمكانِ الخاصِّ، إن نَفيتَ الدوامَ مثلًا عن الوصفِ، أي: إنَّ ثبوتَ الخاتميةِ للمشارِ إليه بهذا، ما دامَ مُشارًا إليه لا دائِمًا.

واعلَم أنه إذا جُعلت الخاتمةُ مبتدأ وما بعدَه خبرٌ، على صحَّته، أو اسمُ الإشارةِ مبتدأ وخاتمةٌ خبرٌ، يرادُ بما بعدَه الذي هو قوله: إذا اتفقا … إلخ: المعاني، إن أريدَ بالخاتِمة المعانِي. أو يرادُ بما بعدَه: الألفاظ، إن أريد بالخاتِمة الألفاظُ. ولا يتعينُ هذا، بل يجوزُ أن يرادَ بما بعدَه: المعاني، وبالخاتمة [¬٢] الألفاظُ، أو عكسُه. ولا يقالُ: يتعينُ ما سبقَ لصحةِ الحَمْلِ؛ لأنا نقولُ: الحملُ صحيحٌ على الثاني أيضًا. غايتُه: أنه يحتاجُ لتقديرٍ في الحملِ، فيكونُ الحملُ حملَ اشتقاقٍ، وعلى الأولِ حَملَ مُواطأةٍ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 554 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.