Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 250

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

وهُمَا: فَرْضُ كِفَايَةٍ (¬١)، في الحَضَرِ (¬٢)، على الرِّجَالِ (¬٣)، الأَحرَارِ (¬٤).

بلالٌ أن يشفعَ الأذانَ، ويوترَ الإقامة. متفق عليه [¬١]. م ص [¬٢] وإيضاح.

(¬١) قوله: (وهُمَا فرضُ كِفايةٍ) أي: الأذانُ والإقامةُ فرضُ كفايةٍ للصلوات الخمس المؤدَّاة، والجمعة. قال في «المنتهى» [¬٣]: ويقاتلُ أهلُ بلدٍ تركوهما.

لا يقال: إن المصنِّف تركَ المطابقةَ بين المبتدأ والخبر، مع أنَّهُ يُشتَرَطُ بينهما المطابقة عربيةً، في الإفرادِ والتثنيةِ والجمعِ وغيرِ ذلك؛ لأنا نقولُ: إما لأنَّهما في المعنى شيءٌ واحدٌ يُدعى به للصَّلاة، أو على حذفِ مضافٍ تقديرُه: فعلُهما أي: فعلُ كلٍّ منهما فرضُ كفاية، أو أن قولَه: فرضٌ. من قبيلِ المصدر، وهو لا يُشترطُ فيه المطابقةُ بين المبتدأ والخبر. عثمان [¬٤] بإيضاح.

(¬٢) قوله: (في الحضَرِ) أي: المقيمين بقرى وأمصار. والجارُ والمجرورُ متعلِّق بكلٍّ من الأذانِ والإقامة.

(¬٣) قوله: (على الرِّجالِ) اثنين فأكثر، لا الواحد، ولا النساء والخناثَى. م ص [¬٥].

(¬٤) قوله: (الأحرَارِ) صفة للرجال. لا الأرقاء والمبعَّضين؛ لأن فرض الكفاية لا

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 250 (SanadKitab #30066, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.