Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 258

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

يَلتَفِتُ (¬١) يَمِينًا ل: «حَيَّ علَى الصَّلاةِ»، وشِمَالًا ل: «حَيَّ على الفَلاحِ (¬٢)» ولا يُزِيلُ قَدَمَيهِ (¬٣)، ما لَمْ يَكُنْ بِمَنَارَةٍ (¬٤). وأنْ يَقُولَ بَعدَ حَيعَلَةِ أذَانِ

رسول اللَّه ﷺ، فإن أخلَّ به، صح وكره؛ لأن القبلة أشرفُ الجهات. م ص [¬١] بإيضاح.

(¬١) قوله: (يلتفتُ) برأسِه وعنقِه وصدرِه في الأذان فقط؛ بأن يقولَ يمينًا: «حي على الصلاة» مرتين، ويسارًا: «حي على الفلاح» مرتين. دنوشري.

(¬٢) قوله: (يمينًا لحَيَّ على الصلاةِ وشمالًا لحَيَّ على الفلاح) ومعنى حَيَّ: أقبِلوا وتعالَوا. والفلاحُ: الفوزُ والرضا والبقاء؛ لأن المصلي يدخلُ الجنَّةَ إن شاء اللَّه تعالى، فيبقى فيها ويخلُدُ. وقيل: هو الرُّشدُ والخيرُ، وطالبُهما مُفلِحٌ؛ لأنه يصيرُ إلى الفلاح، ومعناه: هلمُّوا إلى سبب ذلك. وختم ب «لا إله إلا اللَّه» كما بدأ به؛ ليختِمَ بالتوحيد، وباسم اللَّه تعالى. وشُرعت «لا إله إلا اللَّه» مرةً واحدةً؛ إشارة إلى وحدانيةِ المعبودِ ﷾. دنوشري.

(¬٣) قوله: (ولا يُزيلُ قدمَيه) من موضعِ أذانه إلى حين فراغِه. وأن لا يستندَ، سواءٌ أذَّن على منارةٍ أو غيرِها، أو على الأرض. قال في «الإنصاف»: وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وجزمَ به أكثرُهم. دنوشري.

(¬٤) قوله: (ما لمْ يكنْ بمنارَةٍ) فيحتاجُ ذلكَ؛ لأجل التبليغ. تَبِعَ في ذلك القاضيَ، والمجدَ، وجمعًا [¬٢]. قال في «الإنصاف» [¬٣]: وهو الصواب؛

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 258 (SanadKitab #30066, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.