Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 266

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

وعِندَ الإقامَةِ (¬١).

ويَحرُمُ بَعدَ الأَذَانِ: الخُرُوجُ مِنْ المَسجِدِ بِلا عُذرٍ (¬٢)، أو نِيَّةِ رُجُوعٍ (¬٣).

(¬١) قوله: (وعندَ الإقامةِ) فعلَهُ الإمامُ أحمدُ، ورفعَ يديهِ ويقولُ عندَ أذانِ المغربِ: «اللهم هذا إقبالُ ليلِك، وإدبارُ نهارِكَ، وأصواتُ دعاتِك، فاغفر لي» [¬١]. كما ورد في الخبر. م ص. [¬٢]

(¬٢) قوله: (ويحرُمُ بعدَ الأذانِ الخروجُ من المسجِدِ) أي: ويحرُمُ على مَنْ وجبت عليه صلاةٌ مع صحَّتها منه، بعدَ الأذانِ وهو في المسجِدِ، الخروجُ منه قبلَ أدائها فيه. لكنْ إن كانَ لعذرٍ، جازَ الخروجُ بنيَّةِ الرجوعِ إلى المسجد. صوالحي [¬٣].

(¬٣) قوله: (أو نيَّةِ رجُوعٍ) إلى المسجدِ، فلو كان الأذان لفجرٍ قبلَ وقته [¬٤]، أو خرجَ لعذرٍ، أو بنيَّةِ رجوعٍ قبلَ فوتِ الجماعة، لم يحرم. ع. [¬٥]

تتمَّة: يُسنُّ أن يُنادى: الصلاة جامعة. عندَ كُسوفٍ، واستسقاءٍ؛ بأن يقال: الصلاةَ جامعة.

ويحرُمُ أخذُ الأُجرةِ على الأذان والإقامةِ، فإن لم يوجَد من يتطوَّعُ بهما، عَيَّن الإمامُ لمن يقومُ بِهما رزقًا من بيتِ المال.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 266 (SanadKitab #30066, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.