Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 271

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

حتَّى يَصيِرَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثلَيهِ، سِوَى ظِلِّ الزَّوَالِ (¬١). ثُمَّ هُو (¬٢) وَقتُ ضَرُورَةٍ، إلى الغُرُوبِ (¬٣).

بمعنى: الفُضلَى، أو المتوسِّطة بين صلاةٍ نهاريةٍ وصلاةٍ ليلية، أو بينَ رباعيَّتين. انتهى. م ص. [¬١]

(¬١) قوله: (حتى يَصيرَ ظِلُّ كلِّ شيءٍ مثلَيه، سِوَى ظِلِّ الزَّوالِ)، أي: ويمتد الوقت المختارُ للعصرِ حتى يصيرَ ظل كلِّ شيءٍ مثلَيه سِوَى ظِلِّ الزَّوال، أي: ظِلِّ الشاخِصِ الذي زالتِ الشمسُ عليه، إن كان؛ لأن جبريلَ صلَّاها بالنبي ﷺ في اليوم الثاني، حين صارَ ظِلُّ كلِّ شيءٍ مثلَيه، وقال: «الوقت فيما بين هذين» [¬٢]. م ص. [¬٣]

(¬٢) قوله: (ثم هو) أي: الوقتُ بعدَ أن يصيرَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثليه، سِوَى ظلِّ الزوال. م ص. [¬٤]

(¬٣) قوله: (وقتُ ضرورةٍ إلى الغُروب) وهو سقوطُ قُرصِ الشَّمسِ، وتقعُ الصَّلاةُ في وقتِ الضرورة أداءً، لكنْ يأثم بالتأخير إلى وقتِ الضرورة لغير عُذرٍ. وعنه: أن وقتَ الاختيارِ يمتدُّ إلى اصفرارِ الشمس. اختاره المجدُ، وجمعٌ.

ويُسنُّ تعجيلُها مطلقًا، مع حرٍّ، أو غيمٍ، أو غيرِهما؛ لما روى الترمذيُّ أنه

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 271 (SanadKitab #30066, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.