Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 275

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

ويَجُوزُ: تَأخِيرُ فِعْلِها في الوَقتِ (¬١) مَعَ العَزْمِ عَلَيهِ (¬٢).

وإن أمكنه المشاهدةُ، أو مخبرٌ عن يقينٍ عملَ به دون الظن. ومن اجتهد، وتبين أنه أخطأ، أعاد، وإلا فلا.

والأعمى العاجزُ عن معرفة الوقتِ، مع عدمِ المقلَّد بفتح اللام إذا اجتهدَ، وصلَّى، أعاد مطلقًا، أخطأ أو أصاب.

قال شيخنا في شرحه على «المنتهى»: وفُهم منه: أنه لو قدرَ الأعمى على الاستدلالِ للوقتِ، ففعلَ، لا إعادة عليه، ما لم يتبين له الخطأ.

ويعملُ بأذانِ ثقةٍ عارفٍ بأوقاتِ الصلاة، أو بإخباره من غير أذانٍ، أو بمن يقلِّد العارف. قاله المجد، وغيره. ولا يُعمل بإخبارٍ عن ظنٍّ.

ومن دخل عليه وقت صلاة مكتوبة بقدرِ تكبيرةِ الإحرام، ثم طرأ عليه جنونٌ ونحوُه، أو مانعٌ، كحيضٍ ونحوِه، ثم زال المانعُ، وجبَ عليه قضاؤها، وإن كانت في وقت الثانية مجموعةً، قضاهما. انتهى. صوالحي [¬١].

(¬١) قوله: (ويجوزُ تأخير فعلِها في الوقتِ) وهو وقتُها المعلوم مما تقدم فيما له وقتٌ واحدٌ، والوقتُ المختارُ فيما لها وقتان، ومحلُّه إذا كان ذاكرًا قادرًا على فعلها، بخلاف ناسٍ، ونحو نائم. ع. [¬٢]

(¬٢) قوله: (مع العزمِ عليه) أي: على فعلِها فيه، فإن لم يعزِم على فعلِها فيه، أثم، وإن مات، مات عاصيًا، ما لم يظن مانعًا من فعلها في الوقت، كموتٍ، وقتلٍ، وحيضٍ، فيتعين فعلُها أولَ الوقتِ. م ص. [¬٣]

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 275 (SanadKitab #30066, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.