وأعطَانُ الإبِلِ (¬١)، وقارِعَةُ الطَّرِيقِ (¬٢)، والحَمَّامُ (¬٣).
الصلاةِ فيه أولى؛ لكونها متضمنةً ذكرَ اللَّه تعالى، ولو مع الطهارة من النجاسة. صوالحي وزيادة [¬١].
(¬١) قوله: (وأعطَانُ الإبلِ) بفتح الطاء، جمع عَطَن بفتحها أيضًا، وهي: المعاطِنُ، جمع معطِن، بكسر الطاء، وهي ما تقيمُ فيها، وتأوي إليها، طاهرةً كانت أو نجسةً، فيها إبلٌ حالَ الصلاةِ، أو لا؛ لعموم الخبر [¬٢]. وأما ما تبيتُ فيه الإبلُ في مسيرها، أو تُناخُ فيه لعلفِها أو سقيِها، فلا يُمنعُ من الصلاة فيه؛ لأنه ليس بعطن. م ص. [¬٣]
(¬٢) قوله: (وقارعةُ الطريقِ) من إضافةِ الصفة إلى موصوفها، أي: الطريق المقروعة بالأقدام، أي المسلوكة سلوكًا عامًا، كالأسواق، والشوارع العامة، وطريق المسافرين، دون ما علا عن جادَّة المسافرين، وعن جادَّة المارَّة يمنةً ويسرةً. واحترز بقارعة الطريق عن الطريق التي يقلُّ المشي فيها، إذ لا يخلو موضعٌ من المشي فيه. ح ف.
(¬٣) قوله: (والحمَّامُ) داخلَه وخارجَه، وجميعُ ما يتبعه في بيعِه؛ لتناولِ الاسم له، فلا فرق بين مكانِ الغَسْلِ، والمُشَلَّحِ [¬٤]، والأتونِ، وهو المستوقَد، وكلِّ ما يُغلَق عليه بابُه. م ص [¬٥] بإيضاح.