Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 293

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

ويَصِحُّ النَّذرُ فِيهَا، وعَلَيها (¬١). وكذَا: النَّفلُ، بَلْ يُسَنُّ فِيهَا (¬٢).

الثَّامِنُ: استِقبَالُ القِبلَةِ (¬٣)

إلى أحدِ أركانها. دنوشري باختصار.

(¬١) قوله: (ويصحُّ النَّذرُ فيها) أي: ويصحُّ أيضًا ما نَذَرَ من صلاةٍ فيها، (وعليها) أي: على سطحها. صوالحي [¬١].

(¬٢) قوله: (بل يُسَنُّ فيها) إضرابٌ انتقاليٌّ، أي: يُسنُّ صلاةُ النافلةِ في الكعبة، وعليها، بين الساريتين، عن يساره إذا دَخل؛ لفعله ﵇ [¬٢]. عثمان. [¬٣]

(¬٣) قوله: (الثامنُ: استقبالُ القِبلَةِ) أي: الكعبة، أي: جهتها؛ لقوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ [البَقَرَة: ١٤٤]. قال عليٌّ ﵁: شطرُه: قِبَلَه [¬٤]. ولقوله ﵊: «إذا قمتَ إلى الصلاة، فأسبغِ الوضوءَ، ثم استقبل القبلة» [¬٥].

وأصلُ القِبلةِ، لغةً: الحالةُ التي يقابِلُ الشيءُ غيرَه عليها، كالجلسة؛ للحالة التي يجلس عليها. وقد صارت الآن كالعَلَم للجهة التي تُستقبلُ في الصلاةِ، وسُميت بذلك؛ لأن الناس يقابلونَها في صلاتهم، وتقابِلُهم. فهو شرطٌ بالكتابِ، والسنةِ، والإجماع. صوالحي بإيضاح [¬٦].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 293 (SanadKitab #30066, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.