Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 299

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

ومَن أحرَمَ بِفَرضٍ ثُمَّ قَلَبَهُ نَفلًا: صَحَّ إنِ اتَّسَعَ الوَقتُ (¬١)، وإلَّا: لَم يَصِحَّ، وبَطَلَ فَرضُهُ (¬٢).

وإن فارق مأمومٌ إمامَه في صلاة جُمُعَةٍ بعد أن أدركَ معه الأُولى، أتمَّها جُمُعةً. صوالحي وزيادة [¬١].

(¬١) قوله: (ومن أحرَمَ بفرضٍ ثمَّ قلبَه نفلًا، صح إن اتسعَ الوقتُ) أي: الوقتُ المختار لفعل ما أحرَم، ولأداءِ الفرضِ في وقته. عثمان. [¬٢]

(¬٢) قوله: (وإلَّا) يتسع (لم يصِحَّ، وبطل فرضُه) أي: وإن لم يتسع الوقتُ لذلك، فإنه لا يصحُّ قلبُه نفلًا، فإن فعل، بطلت صلاته. وكره قلبُ الفرضِ نفلًا بلا غرض صحيح؛ لما فيه من إبطالِ عملِه الأوَّلِ، فإن كان لغرضٍ لم يكره، بل هو الأفضل، كما لو أحرمَ منفردًا، ثم أقيمت صلاة الجماعة، بل لو قيل بوجوبه هنا، لكان حسنًا، كما في «تصحيح الفروع». [¬٣]

وإن انتقل من فرضٍ إلى آخر بالنيَّةِ [¬٤]، بطلا، كمِن ظهرٍ إلى عصر، لم يصح انتقالُه، وبطل فرضُه الذي انتقل عنه، وصار ما يصليه نفلًا؛ لأنه قطع نية الفرضيَّةِ بنية انتقاله دون نية الصلاة، فتصير نفلًا. حفيد وزيادة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 299 (SanadKitab #30066, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.