الإحرَامِ (¬١)، وعِندَ الركُوعِ (¬٢)، وعِندَ الرَّفعِ مِنهُ (¬٣). وحَطُّهُما عَقِبَ ذلِكَ (¬٤). ووَضعُ اليُمنَى على الشِّمالِ (¬٥)، وجَعلُهُمَا تَحتَ سُرَّتِهِ (¬٦).
وهي: الطمأنينة. ووقار، وهي: الرزانة، كغضِّ الطرفِ، وخفضِ الصوتِ، وعدمِ الالتفاتِ. م ص. [¬١]
(¬١) قوله: (رفعُ اليدين) معًا عند افتتاحِها مع قدرةٍ، والأفضلُ مكشوفتين هنا وفي الدعاء، أو رفعُ إحداهما؛ عجزًا عن رفع الأخرى. مع ابتداءِ التكبير، أي: يكون الرفع مصاحبًا لابتداءِ التكبير. ورفعُهما: إشارةٌ إلى رفعِ الحجابِ بينه وبين ربِّه تعالى، كما أن الإشارةَ بالسبَّابةِ: إشارةٌ إلى الوحدانيةِ. ذكره ابن شهاب. انتهى الوالد.
(¬٢) قوله: (وعندَ الركوعِ) أي: ورفعُ اليدين عند تكبير الركوعِ، فرضًا كانت الصلاة، أو نفلًا، صلَّى قائمًا أو جالسًا. صوالحي [¬٢].
(¬٣) قوله: (وعندَ الرفع منه) أي: ورفعُ اليدين عندَ الرفعِ من الركوعِ.
(¬٤) قوله: (وحَطُّهُما) أي: حطُّ اليدين عقبَ التكبير.
(¬٥) قوله: (ووضعُ اليُمنى على الشِّمال) أي: ووضعُ يده اليُمنى على يدِه الشِّمال، ثم يقبضُ بكفِّه الأيمن كوعَه الأيسر، نصَّ عليه؛ لأن النبي ﷺ فعلَ ذلك.
(¬٦) قوله: (وجعلُهما تحتَ سُرَّتِه) لقول علي: من السُّنة وضعُ اليمينِ على الشمال تحتَ السُّرة. ومعناه: ذلٌّ بين يدي عزٍّ. ويُكره جعلُهما على