إبهَامَها (¬١) معَ الوُسْطَى (¬٢)، ويُشيرُ بسبَّابَتِها (¬٣) عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ (¬٤). والتِفَاتُهُ يَمِينًا وشِمالًا في تَسلِيمِهِ. ونِيَّتُهُ بهِ الخُرُوجَ مِنْ الصَّلاةِ (¬٥). وتَفضِيلُ الشِّمَالِ على اليَمِينِ في الالتِفَاتِ (¬٦).
(¬١) قوله: (إبهامَها) أي: إبهامَ يُمنى يديه.
(¬٢) قوله: (مع الوسْطَى) منها؛ بأن يجمَعَ بين رأسي الإبهامِ والوسطى، فتشبهُ الحلَقَةَ من حديدٍ ونحوِه. عثمان. [¬١]
(¬٣) قوله: (ويُشيرُ بسبَّابتِها) أي: سبَّابةِ يدِه اليُمنى، وهي الإصبعُ التي تلي الإبهام. سُميت بذلك؛ لأنه يُشار بها إلى السبِّ. وتسمَّى أيضًا: السبَّاحة؛ لأنه يشار بها إلى التوحيد، الذي هو رأس التنزيه، الذي هو رأس التسبيح، فيرفعُها من غيرِ تحريكٍ في تشهُّده ودعائه، في صلاته وغيرِها. وظاهرُ كلامِهم: لا يشير بسبابة اليسرى، ولا غيرِها، ولو عَدِمَت سبَّابةُ اليُمنى. م ص. [¬٢]
(¬٤) قوله: (عندَ ذكرِ اللَّه) قال ابن نصر اللَّه: ومُقتضَى ذلك: أنه يشيرُ بها في تشهُّدِه أربعَ مرات؛ لأنه فيه ذكرُ اللَّه أربع مرات. ووجهه: أن الإشارةَ المقصودُ منها التوحيد، وهو مناسبٌ لحالةِ ذكرِه دونَ غيرها. حفيد.
(¬٥) قوله: (ونيَّتُه به الخروجَ من الصَّلاة) أي: من سُننِ الصلاةِ الفعليَّة: نيةُ المصلِّي بالسلام الخروجَ من الصلاة.
(¬٦) قوله: (وتفضيلُ الشِّمالِ على اليمينِ في الالتِفات) أي: بأن يلتفتَ في