Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 339

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. فصل فيما يكره في الصلاة

فَصْلٌ فِيمَا يُكرَهُ في الصَّلاةِ

يُكرَهُ للمُصَلِّي: اقتِصَارُهُ على الفاتِحَةِ (¬١). وتَكرَارُهَا (¬٢). والتِفَاتُهُ (¬٣)

فصل فيما يكره في الصلاة من قولٍ وفعلٍ، وهي تسعة وعشرون مكروهًا

(¬١) قوله: (يُكره للمصلِّي اقتصارُه على الفاتِحَةِ) أي: يُكره للمصلِّي اقتصارُه على قراءةِ الفاتحة. قال «م ص» فى شرحه «للإقناع»: وظاهرُه في الفَرضِ والنَّفل. انتهى.

(¬٢) قوله: (وتَكرارُهَا) أي: ويكرهُ تَكرارُ الفاتِحة؛ لأنه لم يُنقل، وخروجًا من خلاف من أبطلها به؛ لأنها ركنٌ، والفرقُ بين الركن القوليِّ والفعليِّ: أنَّ تَكرارَ القوليِّ لا يخل بهيئة الصلاة. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (والتفاتُه) أي: ويكرهُ التفاتُ المصلِّي في الصَّلاة؛ فرضًا كانت أو نفلًا؛ لأنه اختلاسٌ يختَلِسُهُ الشيطانُ من صلاةِ العبدِ، بوجهِه يمنيًا وشِمالًا؛ لقوله ﵇: «لا يزالُ اللَّه مقبِلًا على العبدِ في الصَّلاةِ، ما لم يلتفت، فإذا التفت، انصرفَ عنه». رواه أبو داود والنسائي [¬٢]. ولأنَّ ذلك يتضمَّنُ مفارقةَ الخُشوعِ. وإنَّما لم تبطل لو التفتَ بصدرِه مع وجهِه؛ لبقاء بقيَّةِ البدنِ موجَّهًا إلى القِبلةِ. قال ابن نصر اللَّه: ولا يَخفى أنَّه حيثُ كُرِهَ الالتفاتُ فكلَّما زادَ فيه، كانت الكراهةُ أكثر. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 339 (SanadKitab #30066, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.