Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 341

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. فصل فيما يكره في الصلاة

والتَّخَصُّرُ (¬١). والتَّمَطِّي (¬٢). وفَتحُ فَمِهِ. ووَضعُهُ فِيهِ شَيئًا (¬٣). واستِقبَالُ صُورَةٍ (¬٤)،

في الصلاة، فقال: «لو خشع قلبُ هذا، لخَشَعَت جوارحُه» [¬١]. م ص [¬٢] وزيادة.

(¬١) قوله: (والتَّخصُّرُ) بأن يضعَ يدَه على خاصرتِه؛ لنهيه ﵇: «أن يصلي الرجل مُتخصِّرًا». متفق عليه [¬٣]. ولأنه يمنعُ من الخُضوعِ والخُشُوعِ؛ ولأنه فِعلُ المتكبِّر، وراحةُ أهلِ النَّار في النَّار. ابن حجر. نقله الوالد.

(¬٢) قوله: (والتَّمطِّي) أي: ويُكره في صلاةٍ التمطِّي؛ لأنه يُخرجه عن هيئةِ الخُشوعِ.

(¬٣) قوله: (وفتحُ فمِهِ، ووضعُه فيهِ شيئًا) أي: ويُكره في صلاةٍ فتحُ فمِهِ، ووضعُه فيه شيئًا؛ لأنه يُذهب الخُشوع، ويمنعُ كمالَ الحروفِ، ويُشغلُه عن صلاته. م ص. [¬٤]

(¬٤) قوله: (واستقبالُ صورةٍ) منصوبةٍ، نصَّ عليه؛ لما فيه من التشبُّه بعبادةِ الأوثان. وظاهرُه: ولو صغيرةً، لا تبدو للناظر إليها، وأنه لا يُكره إلى غيرِ منصوبةٍ، ولا سجوده على صورةٍ، ولا صورةٍ خلفَه في البيت. والمرادُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 341 (SanadKitab #30066, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.