بابُ سُجُودِ السَّهوِ
يُسَنُّ: إذا أتَى بِقَولٍ مَشرُوعٍ في غَيرِ مَحَلِّهِ سَهْوًا (¬١). ويُباحُ: إذا تَرَكَ مَسنُونًا (¬٢). ويَجِبُ: إذا زَادَ رُكُوعًا، أو سُجُودًا، أو قِيامًا، أو قُعُودًا (¬٣)،
بابٌ: سُجودُ السَّهوِ
بابٌ: بالتنوين، خبرُ مبتدأ محذوف تقديرُه: هذا بابٌ يُذكر فيه أحكامُ السَّهوِ، وما يجبُ السُّجودُ له، وما يُستحبُّ. قال في «النهاية» [¬١]: السهو في الشيء: تركه من غير علم. والسهو عن الشيء: تركه مع العلم به. انتهى.
قال في حاشية «المقنع»: سها عن الشيء سهوًا: ذَهَلَ وغَفلَ قلبُه عنه، حتى زال عنه، فلم يتذكره. وفرَّقوا بين الساهي والناسي، وهو: أن الناسي [¬٢] إذا ذكَّرته تذكَّر، بخلافِ الساهي. صوالحي [¬٣].
(¬١) قوله: (يُسَنُّ إذا أتى بقولٍ مشروعٍ) أي: يسنُّ سجودُ السهوِ إذا أتى بقولٍ مشروعٍ من أقوالِ الصلاة (في غيرِ محَلِّه سَهوًا) كقراءةِ سورةٍ في الركعتينِ الأخيرتينِ، أو قراءتِه قاعدًا، أو راكعًا، أو ساجدًا، أو تشهَّدَ قائمًا.
(¬٢) قوله: (ويُباحُ) سجودُ السهو (إذا ترَكَ مسنونًا) قولًا كان، أو فعلًا.
(¬٣) قوله: (ويجِبُ) سجودُ السهو (إذا زادَ ركوعًا أو سُجودًا أو قيامًا أو قُعودًا)