وأفضَلُ الرَّوَاتِبِ: سُنَّةُ الفَجْرِ (¬١)، ثمَّ المَغرِبِ (¬٢)، ثُمَّ سَوَاءٌ (¬٣).
والرَّوَاتِبُ المُؤَكَّدَةُ عَشْرٌ (¬٤):
(¬١) قوله: (وأفضَلُ الرَّواتبِ سُنَّةُ الفَجرِ) لقوله: ﷺ: «صلُّوا ركعتَي الفَجرِ، ولو طردتكم الخيلُ» [¬١]. ويُسنُّ تخفيفُها، والاضطجاعُ بعدَها على جنبه الأيمن، نصَّ عليه الإمامُ أحمد.
(¬٢) قوله: (ثمَّ المغرِبِ) أي: ثمَّ سُنَّةُ المغرِبِ؛ لحديث عبيدٍ مولى رسولِ اللَّه ﷺ أنَّ رسول اللَّه ﷺ كان يُصلِّي بينَ المغرِبِ والعِشاء [¬٢].
ويُسنُّ أن يقرأ في ركعتي الفُجرِ، وركعتَي المَغرِبِ؛ في أُولاهما بعد الفاتحة: ﴿قل يأيها الكافرون﴾ [الكافِرون: ١]. وفي الثانيةِ بعدَ الفاتحةِ: ﴿قل هو الله أحد﴾ [الإخلاص: ١]. للخبر. صوالحي [¬٣].
(¬٣) قوله: (ثمَّ سواءٌ) أي: ثمَّ بقيةُ الرواتب سواءٌ في الفَضيلَةِ.
(¬٤) قوله: (والرواتبُ المؤَكَّدةُ عشر) ركعاتٍ يتأكَّد فِعلُها، ويُكره تركُها، وتسقُطُ العدالةُ بذلك، إلا في سَفَرٍ، فيُخيَّر بين الفِعل وتركِه، إلا سُنَّة فجرٍ ووترٍ، فيُفعلان في السفرِ. قال بعضهم: والحكمةُ فيها: أنَّها تُكمِّلُ ما نَقَصَ من الفرائض نَقصًا غيرَ مُبطِلٍ، كَتركِ الخُشوعِ، وتدبُّرِ القراءة، ونحوِ ذلك. ح ف.