وافتِتَاحُهُ برَكعَتَينِ خَفِيفَتَينِ (¬١). ونِيَّتُهُ عِنْدَ النَّومِ (¬٢).
ويَصِحُّ: التَّطَوُّعُ برَكْعَةٍ (¬٣).
وأجرُ القَاعِدِ- غَيرِ المَعْذُورِ-: نِصفُ أَجْرِ القَائِمِ (¬٤).
الإثم». رواه الحاكم وصححه [¬١]. م ص [¬٢].
(¬١) قوله: (وافتتاحُه بركعتينِ خَفيفَتينِ) أي: ويُسنُّ افتتاحُه، أي: قيام اللَّيل، بركعتينِ خفيفتين.
(¬٢) قوله: (ونيَّته عندَ النَّومِ) أي: وتسنُّ نيَّةُ قيامِ الليل عندَ إرادةِ النوم؛ لحديث أبي الدرداء، مرفوعًا: «من نامَ ونيتُه أن يقوَم، كُتِبَ له ما نَوى، وكان نومُه صدقةً عليه» [¬٣]. حديث حسن. م ص [¬٤].
(¬٣) قوله: (ويصِحُّ التَّطوعُ بركْعةٍ) ونحوِها، كثلاثٍ وخمسٍ. قال [¬٥] فى «الإقناع»: مع الكراهة. ع [¬٦].
(¬٤) قوله: (وأجرُ القاعدِ غيرِ المعذُورِ .. ) وأما المعذورُ، فأجرُه قاعدًا، كأجرِه قائمًا. وسُنَّ تربُّعُ المصلِّي جالسًا؛ لعذرٍ، بمحَلِّ قِيامٍ. وسُنَّ له أيضًا ثَنيُ رجليه بركوعٍ وسجودٍ.