وبَعدَهَا (¬١)، وبَعدَ فَرَاغِ القِرَاءَةِ (¬٢).
ويَقرَأُ فِيمَا لا يُجْهَرُ فِيهِ (¬٣) مَتَى شَاءَ (¬٤).
(¬١) قوله: (وبعدَها) أي: بعدَ قراءةِ الفاتِحة في كلِّ ركعةٍ بقدرِها؛ ليقرأها [¬١] المأموم فيها. م ص [¬٢].
(¬٢) قوله: (وبعدَ فراغِ القراءة) ليتمكن المأمومُ من قراءةِ سُورةٍ فيها.
(¬٣) قوله: (ويَقرأُ فيمَا لا يُجهر فيه) أي: ويقرأ المأمومُ فيمَا لا يجهرُ فيه إمامُه؛ مِنْ ظُهرٍ وعصرٍ، ويقرأُ في الأخيرةِ من مغربٍ، وفي الأخيرتين من العشاء.
(¬٤) قوله: (متَى شاءَ) لأنَّ قراءةَ المأمومِ خَلفَ الإمامِ مُستحبَّةٌ.