Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 410

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل

ما لَم يُؤْثِرِ المَأمُومُ التَّطْوِيلَ (¬١). وانتِظَارُ دَاخِلٍ (¬٢)، إنْ لَم يَشُقَّ على المَأمُومِ (¬٣).

ومَن استَأذَنَتهُ امرَأَتُهُ (¬٤)، أو أمَتُهُ، إلى المَسجِدِ: كُرِهَ مَنعُها (¬٥)،

(¬١) قوله: (ما لم يُؤثِرِ المأمومُ التطويلَ) فإن اختاره كلُّهم، لم يُكره؛ لزوال علَّة الكراهة، وهي التنفير. قال الحجاويُّ: إن كان الجمعُ قليلًا. فإن كان كثيرًا، لم يخلُ ممن له عذرٌ. وهو معنى كلام «الرعاية» م ص [¬١]. فإنه قال: إلا أن يؤثرَ المأمومُ، وعددُهم محصورٌ.

(¬٢) قوله: (وانتظارُ داخلٍ) هذا معطوفٌ على «التخفيف» أي: ويُسنُّ للإمام أيضًا انتظارُ داخلٍ معه، أحسَّ به في ركوعٍ [¬٢] ونحوِه؛ لأن الانتظار ثبتَ عنه ﵊ في صلاةِ الخوف؛ لإدراك الجماعة، وهذا المعنى موجودٌ هنا. م ص [¬٣].

(¬٣) قوله: (إنْ لم يَشُقَّ على المأمُومِ) الانتظار؛ لأن حُرمة من معه أعظمُ، فلا يشقُّ عليه لنفع الداخل. م ص [¬٤].

(¬٤) قوله: (ومن استأذنته امرأتُه) أي: إذا خرجت تَفِلةً غيرَ مزينة، ولا مطيبة، إلا أن تخشى فتنةً، أو ضررًا. ح ف.

(¬٥) قوله: (كُرِه منعُها) أي: كُره لزوجٍ وسيدٍ منعُ كلٍّ من زوجةٍ وأمةٍ؛ لحديث: «لا تمنعوا إماءَ اللَّه مساجدَ اللَّه تعالى» [¬٥].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 410 (SanadKitab #30066, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.