وتَقِفُ المَرأَةُ: خَلْفَهُ (¬١).
وإن صَلَّى الرَّجُلُ رَكعَةً خَلْفَ الصَّفِّ (¬٢) مُنفَرِدًا: فَصَلاتُهُ باطِلَةٌ (¬٣).
وإن أمكَنَ المَأمُومَ الاقتِدَاءُ (¬٤) بإمَامِهِ، ولَو كانَ بَينَهُمَا (¬٥) فَوقَ ثَلاثِ
في التقدُّم والتأخُّر حالَ القيام بمؤخَّر القدَم، وهو العقبُ، وفي القعود بالألية. «منتهى وشرحه» م ص [¬١].
(¬١) قوله: (وتقفُ المرأةُ خلفَه) أي: وإن أمَّ الرَّجُلُ بالمَرأةِ، فتقفُ المرأةُ خلفَ الرجلِ، أو خلفَ صفِّ رجالٍ، فيصح، بل ذلك السُّنة.
(¬٢) قوله: (وإن صلَّى الرَّجُلُ ركعةً خلفَ الصفِّ) أو خلفَ إمامٍ، ولو امرأةٌ خلفَ امرأة. م ص [¬٢].
(¬٣) قوله: (منفرِدًا) حالٌ من فاعل «صلّى»، أي: وإن صلَّى الرجلُ ركعةً خلف الصفِّ، حالَ كونه مُنفردًا (فصلاتُه باطلةٌ) عالمًا كان، أو ناسيًا، أو جاهلًا، أو عامدًا؛ لأنه خالَف موقفَه. وظاهرُه: ولو زُحِمَ في ثانية الجُمعة، فخرج من الصفِّ، وبقي منفردًا، فينوي المفارقةَ، وتصحُّ لنفسه، ويتمُّ جمعته، وإلا بطلت. وصححه في «تصحيح الفروع». م ص [¬٣] بإيضاح.
(¬٤) قوله: (وإن أمكنَ المأمومَ الاقتداءُ) أي: المتابعةُ. هذا بيانُ الاقتداء، عَقَدَ له في «المنتهى» فصلًا.
(¬٥) قوله: (ولو كانَ بينهُما) أي: بينَ الإمامِ والمأموم. غاية لقوله: «وإن أمكن المأموم .. إلخ».