Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 426

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في موقف الإمام والمأموم وبيان الاقتداء

وتَقِفُ المَرأَةُ: خَلْفَهُ (¬١).

وإن صَلَّى الرَّجُلُ رَكعَةً خَلْفَ الصَّفِّ (¬٢) مُنفَرِدًا: فَصَلاتُهُ باطِلَةٌ (¬٣).

وإن أمكَنَ المَأمُومَ الاقتِدَاءُ (¬٤) بإمَامِهِ، ولَو كانَ بَينَهُمَا (¬٥) فَوقَ ثَلاثِ

في التقدُّم والتأخُّر حالَ القيام بمؤخَّر القدَم، وهو العقبُ، وفي القعود بالألية. «منتهى وشرحه» م ص [¬١].

(¬١) قوله: (وتقفُ المرأةُ خلفَه) أي: وإن أمَّ الرَّجُلُ بالمَرأةِ، فتقفُ المرأةُ خلفَ الرجلِ، أو خلفَ صفِّ رجالٍ، فيصح، بل ذلك السُّنة.

(¬٢) قوله: (وإن صلَّى الرَّجُلُ ركعةً خلفَ الصفِّ) أو خلفَ إمامٍ، ولو امرأةٌ خلفَ امرأة. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (منفرِدًا) حالٌ من فاعل «صلّى»، أي: وإن صلَّى الرجلُ ركعةً خلف الصفِّ، حالَ كونه مُنفردًا (فصلاتُه باطلةٌ) عالمًا كان، أو ناسيًا، أو جاهلًا، أو عامدًا؛ لأنه خالَف موقفَه. وظاهرُه: ولو زُحِمَ في ثانية الجُمعة، فخرج من الصفِّ، وبقي منفردًا، فينوي المفارقةَ، وتصحُّ لنفسه، ويتمُّ جمعته، وإلا بطلت. وصححه في «تصحيح الفروع». م ص [¬٣] بإيضاح.

(¬٤) قوله: (وإن أمكنَ المأمومَ الاقتداءُ) أي: المتابعةُ. هذا بيانُ الاقتداء، عَقَدَ له في «المنتهى» فصلًا.

(¬٥) قوله: (ولو كانَ بينهُما) أي: بينَ الإمامِ والمأموم. غاية لقوله: «وإن أمكن المأموم .. إلخ».

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 426 (SanadKitab #30066, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.