Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 433

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار

بابُ صَلاةِ أهلِ الأعذَارِ

يَلزَمُ المَرِيضَ: أن يُصَلِّيَ المَكتُوبَةَ قائِمًا (¬١)، ولو مُستَنِدًا (¬٢). فإن لَم يَستَطِعْ فَقَاعِدًا (¬٣).

بابُ صلاةِ أهلِ الأعذارِ

الأعذار: جمع عذر، وهم: المريضُ، والمسافرُ، والخائفُ، ونحوهم. والأعذار: كقُفلٍ وأقفال، وهو ما يرفعُ اللَّومَ عمَّا حقُّه أن يُلام عليه. أي: ما يرفعُ اللومَ عن فاعلِ فعلٍ من حقِّه أن يلام عليه. م خ وزيادة [¬١].

(¬١) قوله: (يلزمُ المريضَ أن يصلِّيَ المكتوبةَ قائمًا) إن قدِرَ، ولو كان كراكعٍ، أو كان معتمدًا في قيامه على شيء.

(¬٢) قوله: (ولو مُستنِدًا) أي: يصلِّي المريضُ قائمًا، ولو كان مُستندًا إلى شيءٍ، ولو بأُجرَة يقدرُ عليها؛ لعموم: «صلِّ قائمًا»، ولأن ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به، فهو واجبٌ. فإن لم يقدِر على الأجرة، صلَّى قاعدًا. م ص [¬٢] وزيادة.

(¬٣) قوله: (فإن لم يَستطِعْ فقاعدًا). أي: فإن لم يستطع المريضُ القيامَ، كما تقدم، أو شقَّ عليه؛ لضررٍ، أو زيادةِ مرضٍ، أو بُطء بُرءٍ، فإنه تلزمه المكتوبةُ قاعدًا. وعلى قياس ما سبق: ولو معتمِدًا أو مستنِدًا بأجرةٍ يقدرُ عليها. ويتربعُ ندبًا في قيامٍ، ويَثني رجليه في رُكوع وسجود، كمتنفِّلٍ؛ بأن يجعلَهُما عن

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 433 (SanadKitab #30066, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.