Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 447

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل في الجمع بين الصلاتين

و: لِعَاجِزٍ عَنْ الطَّهَارَةِ لِكُلِّ صَلاةٍ (¬١). و: لِعُذْرٍ (¬٢)، أو شُغْلٍ، يُبيحُ تَركَ الجُمُعَةِ والجَماعَةِ (¬٣).

ويَخْتَصُّ بِجَوَازِ جَمْعِ العِشَاءَينِ (¬٤)، ولَو صَلَّى بِبَيْتِهِ (¬٥): ثَلْجٌ.

(¬١) قوله: (ولعاجزٍ عن الطهارةِ) والصورةُ الرابعة: يُباح الجمعُ لعاجزٍ عن الطهارة بماءٍ، أو تيممٍ بتراب (لكلِّ صلاة)؛ لأنه في معنى المريض.

(¬٢) قوله: (ولعُذرٍ) والصورة الخامسة: يباحُ الجمع لعذرٍ يبيح تركَ جمعة وجماعة، كخوفه على نفسه، أو ماله، أو حرمته.

(¬٣) قوله: (أو شُغْلٍ يُبيحُ تركَ الجُمعةِ والجماعةِ) والصورة السادسة: يباح الجمع لشُغل يبيح تركَ الجمعة والجماعة، كمن يخافُ بتركه ضررًا في معيشة [¬١] يحتاجها، أو يخافُ على عيالِه.

فيباح لمن ذُكر الجمعُ بين الظهر والعصر، وبينَ المغرب والعشاء. قال الإمام أحمد: الجمعُ في الحضَرِ إذا كان من ضرورة؛ من مرضٍ أو شُغلٍ. صوالحي [¬٢].

(¬٤) قوله: (ويُختَّصُّ بجوازِ جَمعِ العِشاءَينِ … إلخ) أي: فلا يجوز الجمع بين الظُّهرِ والعصر لهذه الأشياء.

(¬٥) قوله: (ولو صلَّى ببيته) أو بمسجدٍ طريقُهُ تحتَ ساباط، ونحوه، كمجاورٍ بالمسجد؛ لأن المعتبرَ وجودُ المشقَّة في الجُملة، لا لكلِّ فردٍ من المصلِّين؛ لأن الرخصَةَ العامَّة يستوي فيها حالُ وجودِ المشقَّة وعدمِها، كالسفر؛

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 447 (SanadKitab #30066, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.