Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 452

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل في الجمع بين الصلاتين

ولا يُشتَرَطُ للصِّحَّةِ (¬١): اتِّحَادُ الإمامِ والمَأمُومِ (¬٢)، فلَو صَلَّاهُمَا (¬٣) خَلْفَ إمامَينِ (¬٤)، أوْ: بِمَأمُومٍ الأُولَى، وبِآخَرَ الثَّانِيَةَ (¬٥)، أو: خَلْفَ من لَم يَجمَع (¬٦)، أو: إحدَاهُمَا مُنفَرِدًا والأُخَرَى جَمَاعَةً،

صارتا واجبتين في ذمته، فلا بد من فعلِهما. ويجوزُ في جمع التأخيرِ التطوعُ بينهما. م ص [¬١] وزيادة.

(¬١) قوله: (ولا يُشتَرطُ للصحةِ) أي: لا يُشترط لصحة الجمع؛ تقديمًا كان أو تأخيرًا. صوالحي [¬٢].

(¬٢) قوله: (اتِّحادُ الإمامِ والمأمُومِ) في صلاة المجموعتين.

(¬٣) قوله: (فلو صلَّاهُمَا) أي: المجموعتين. فهو مفرَّعٌ على قوله: «ولا يُشترطُ للصحَّة اتحادُ … إلخ»

(¬٤) قوله: (خلف إمامَين) بأن صلَّى كلَّ واحدةٍ خلفَ إمامٍ، صحَّ.

(¬٥) قوله: (أو بمأمُومٍ الأُولَى، وبآخَرَ الثانيةَ) أي: أو صلَّى أحدُهما بمأمومٍ الأُولَى، وصلَّى بمأمومٍ آخر الثانية، صح. أو صلَّى إحداهما [¬٣] إمامًا، والثانيةَ مأمومًا.

(¬٦) قوله: (أو خَلْفَ من لم يَجمَع) أي: أو صلَّى خلفَ من لم يجمع، أي: من لم يُبَحْ له الجمع.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 452 (SanadKitab #30066, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.