ولا يُشتَرَطُ للصِّحَّةِ (¬١): اتِّحَادُ الإمامِ والمَأمُومِ (¬٢)، فلَو صَلَّاهُمَا (¬٣) خَلْفَ إمامَينِ (¬٤)، أوْ: بِمَأمُومٍ الأُولَى، وبِآخَرَ الثَّانِيَةَ (¬٥)، أو: خَلْفَ من لَم يَجمَع (¬٦)، أو: إحدَاهُمَا مُنفَرِدًا والأُخَرَى جَمَاعَةً،
صارتا واجبتين في ذمته، فلا بد من فعلِهما. ويجوزُ في جمع التأخيرِ التطوعُ بينهما. م ص [¬١] وزيادة.
(¬١) قوله: (ولا يُشتَرطُ للصحةِ) أي: لا يُشترط لصحة الجمع؛ تقديمًا كان أو تأخيرًا. صوالحي [¬٢].
(¬٢) قوله: (اتِّحادُ الإمامِ والمأمُومِ) في صلاة المجموعتين.
(¬٣) قوله: (فلو صلَّاهُمَا) أي: المجموعتين. فهو مفرَّعٌ على قوله: «ولا يُشترطُ للصحَّة اتحادُ … إلخ»
(¬٤) قوله: (خلف إمامَين) بأن صلَّى كلَّ واحدةٍ خلفَ إمامٍ، صحَّ.
(¬٥) قوله: (أو بمأمُومٍ الأُولَى، وبآخَرَ الثانيةَ) أي: أو صلَّى أحدُهما بمأمومٍ الأُولَى، وصلَّى بمأمومٍ آخر الثانية، صح. أو صلَّى إحداهما [¬٣] إمامًا، والثانيةَ مأمومًا.
(¬٦) قوله: (أو خَلْفَ من لم يَجمَع) أي: أو صلَّى خلفَ من لم يجمع، أي: من لم يُبَحْ له الجمع.