مِنْ غَيرِ خُطبَةٍ (¬١). وَوَقتُها: مِنْ ابتِدَاءِ الكُسُوفِ إلى ذَهَابِه.
ولا تُقضَى إنْ فاتَت (¬٢).
وهِي: رَكعَتَانِ (¬٣)، يَقرَأُ في الأُولَى (¬٤) جَهرًا: الفاتِحَةَ (¬٥)، وسُورَةً طَويلَةً (¬٦). ثُمَّ: يَركَعُ طَويلًا. ثُمَّ: يَرفَعُ فيُسَمِّعُ ويَحْمَدُ (¬٧)، ولا يَسجُدُ (¬٨)،
(¬١) قوله: (مِنْ غَيرِ خُطبة) لأنه ﵇ أمرَ بالصلاة دونَ الخُطبة.
(¬٢) قوله: (ولا تُقضَى إن فاتَت) بالتجلِّي، كاستسقاءٍ، وتحيةِ مسجدٍ. وهل المرادُ لا يصِحُّ قضاؤها، أو يُكره، أو لا يستحب؟ فيه نظر. انتهى. الوالد.
(¬٣) قوله: (وهيَ ركعَتانِ) أي: صلاةُ الكسوفِ ركعتان. وفِعلُها جماعةً أفضلُ. صوالحي [¬١].
(¬٤) قوله: (يقرأُ في الأولى) أي: يقرأُ في الركعةِ الأُولى بعدَ الاستفتاح والتعوَّذِ والبسملة. ح ف.
(¬٥) قوله: (جَهرًا الفاتحةَ) ولو في كُسوفِ الشَّمس. وقال مالك، والشافعي: لا يُجهرُ في الصلاةِ لكسوفها. ح ف.
(¬٦) قوله: (وسورةً طويلةً) من غيرِ تعيين. م ص [¬٢].
(¬٧) قوله: (ثمَّ يرفعُ فيُسَمِّعُ) قائلًا: سَمِعَ اللَّه لمن حمِدَه. وقوله: (ويُحمِّد) أي: ويقولُ إذا اعتدل: ربنا ولك الحمد، ملءَ السماء … إلخ.
(¬٨) قوله: (ولا يسجدُ) بل يقرأُ الفاتحةَ أيضًا، وسورةً طويلةً. ويطيلُ قيامَه، لكن دون الأول.