Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 494

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف

وإنْ أتَى في كُلِّ رَكعَةٍ بِثَلاثِ رُكُوعَاتٍ، أو أربَعٍ، أو خَمْسٍ: فلا بأسَ. وما بَعدَ الأَوَّلِ: سُنَّةٌ (¬١)، لا تُدرَكُ بهِ الرَّكعَةُ (¬٢).

ويَصِحُّ: أن يُصَلِّيَها كالنَّافِلَةِ (¬٣).

(¬١) قوله: (وما بعدَ الأوَّلِ سُنَّةٌ) أي: وما بعدَ الرُّكوعِ الأوَّل.

(¬٢) قوله: (لا تُدركُ به الركعةُ) للمسبوقِ إذا دَخَل في هذهِ الحالةِ مع الإمام.

(¬٣) قوله: (ويَصحُّ أن يُصلِّيها كالنَّافلَة) ولا يزيدُ على خمسِ رُكوعاتٍ في كلِّ ركعة؛ لأنه لم يُنقل. وإن تَجلَّى قبلَ الشروعِ في الصَّلاة، لم يُصلِّ، وإن غابت الشمسُ كاسفةً، أو طلَع الفجرُ والقمرُ خاسفٌ، أو كانت آيةٌ غيرُ الزلزلة، لم يُصلِّ.

وأما الزلزلةُ الدائمةُ فككسوفٍ، فيصلي لها. والزلزلةُ: رجفةُ الأرض واضطرابُها، وعدمُ سُكونها. م ص [¬١].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 494 (SanadKitab #30066, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.